responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 116

(أحدها) (1) : أن يكون عبارة عن جملة من أجزاء العبادة كالأركان في الصلاة مثلا ، وكان الزائد عليها معتبراً في المأمور به لا في المسمى (2).

وفيه ما لا يخفى ، فإنّ التسمية بها حقيقة لا تدور مدارها (3) ، ضرورة صدق


خصوصياته ولا يكون دخيلا في الجامع خلاف الفرض ، إذ المبحوث عنه هو المسمى ، أعني الموضوع له المنطبق بهويته على مصاديقه (*).

(1) حكي هذا التصوير عن المحقق القمي (قده) بتفاوت يسير ، وحاصله : أنّ الصلاة مثلا اسم لجملة خاصة ـ كالأركان ـ من أجزاء الماهية المخترعة الشرعية ، فإنّ تلك الجملة جامعة بين الأفراد الصحيحة والفاسدة ، وسائر الأجزاء والشرائط معتبرة في المأمور به ، فانتفاؤها لغير عذر يوجب انتفاء المأمور به ، لا المسمى الّذي هو المبحوث عنه ، والأركان موجودة في جميع الأفراد صحيحة كانت أم فاسدة.

(2) وهو الموضوع له مع الغض عن كونه مأموراً به.

(3) أي : مدار الأركان ، وملخص ما أفاده من الإشكال على هذا التصوير يرجع إلى وجهين :

أحدهما : أنّ لازم كون الصلاة اسماً للأركان عدم صدقها على فاقد بعضها


(*) مضافاً إلى أنّه يلزم أن يكون استعماله في الزائد مجازاً ، إذ المفروض خروج الزيادة عن المسمى ، فيلغو حكمة الوضع ، وأمارات الحقيقة كلها مفقودة ، بل أمارة المجاز ـ وهي : صحة سلب الصلاة عن الأركان الفاقدة لجميع ما عداها من الاجزاء والشرائط ـ موجودة ، فلا سبيل إلى استكشاف كون المسمى مجرد الأركان ، لعدم أثر للفاسد حتى يجري فيه البرهان المتقدم في استكشاف الجامع بين الأفراد الصحيحة.

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست