responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 124

المشاركة في التأثير ، كما في أسامي المعاجين الموضوعة ابتداءً لخصوص مركبات واجدة لأجزاء خاصة ، حيث يصح إطلاقها (1) على الفاقد لبعض الأجزاء المشابه (2) له (3) صورة ، والمشارك في المهم أثراً تنزيلا (4) أو حقيقة (5).

وفيه (6) : أنّه إنّما يتم في مثل أسامي المعاجين وسائر المركبات الخارجية


(1) أي : إطلاق أسامي المعاجين ثانياً.

(2) نعت ل ـ الفاقد ـ.

(3) الضمير يرجع إلى ـ التام ـ المفهوم من العبارة ، فمرجعه حكمي ، وإلا فالصواب تأنيث الضمير لرجوعه إلى ـ مركبات ـ فلاحظ.

(4) قيد لإطلاقها في قوله : «حيث يصح إطلاقها» وهو ناظر إلى الحقيقة الادعائية.

(5) هذا ناظر إلى الحقيقة التعينية الحاصلة هنا بكثرة الاستعمال كما مر.

(6) ملخصه : أنّ هذا أيضا قياس مع الفارق ، حيث إنّ أسماء المركبات الخارجية ـ كالمعاجين ـ إنّما وُضعت لخصوص التام المشتمل على جميع ما له دخل فيه من الأجزاء ، ثم أطلقت على غير التام ، للاشتراك في الأثر ، أو المشابهة في الصورة ، فالصحيح بنحو الإطلاق موجود في المركبات الخارجية ، وهو الموضوع له فيها ، وهذا بخلاف العبادات التي هي مركبات اعتبارية ، إذ لا يفرض فيها صحيح على الإطلاق ، بل هو مختلف بحسب اختلاف حالات المكلف من الحضر والسفر والقدرة والعجز وغيرها ، فالصلاة ذات الأربع ركعات صحيحة في حق الحاضر وفاسدة في حق المسافر ، والصلاة عن جلوس صحيحة في حق العاجز عن القيام وفاسدة في حق القادر عليه وهكذا ، فليس في العبادات ما يكون صحيحاً مطلقاً وفي جميع حالات المكلف ليكون هو الموضوع له أولا حتى ينسب إليه غيره مما هو

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست