نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر جلد : 1 صفحه : 135
ولو علم بفساد صلاته ، لإخلاله بما لا يعتبر في الاسم على الأعم ، وعدم (1) البرّ على الصحيح (2) ، إلّا أنّه ليس بثمرة لمثل هذه المسألة ، لما عرفت (3) من أنّ ثمرة المسألة الأصولية هي أن تكون نتيجتها (4) واقعة في طريق استنباط الأحكام الفرعية
وهذه الثمرة ليست نتيجة تقع كبرى لقياس استنباط الحكم ، إذ لا يترتب على هذه الثمرة ـ بعد ضمها إلى صغرى ـ حكم كلي ، بل جواز الإعطاء وعدمه حكم فرعي يترتب على مسألة الصحيح والأعم ، وليس مسألة أُصولية. مضافاً إلى أنّ حصول الوفاء بالنذر وعدمه تابعان لكيفية نذر الناذر ، فإن نذر أن يعطي درهماً للمصلّي مطلقاً وان كانت صلاته باطلة ، فلا ريب في حصول البرّ بإعطائه وان قلنا بوضع ألفاظ العبادات للصحيح بشرط كون النذر جامعاً لشرائط صحته التي منها رجحان متعلقة ، وان نذر ذلك لمن يصلّي صلاة صحيحة ، فلا يحصل البرّ بإعطائه لمطلق المصلّي وإن قلنا بوضع ألفاظ العبادات للأعم.
(1) معطوف على «البر» ، يعني : وان كانت الثمرة تظهر في حصول البر بإعطاء الدرهم للمصلّي مطلقاً وان علم ببطلان صلاته بناءً على الأعم ، وعدم حصول البرّ بذلك بناءً على الصحيح ، لكنها ليست ثمرة للمسألة الأُصولية.