responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 209

غيره ، ومن المعلوم : حرمة الربيبة مؤبداً بالدخول بأمّها ، ولا يقدح مقارنة حدوث أمومة المرضعة لارتفاع زوجيتها وكونهما في رتبة واحدة ، لترتبهما معاً على الرضاع ، فلا يصدق على المرتضعة بنت الزوجة المدخول بها فعلاً ، بل يصدق عليها بنت من كانت زوجة قبل الرضاع ، فيبتني حرمة المرتضعة على وضع المشتق للأعم ، ليصدق عليها الزوجة فعلا حتى تكون هي بنت الزوجة.

وجه عدم القدح : أنّه لا يعتبر في حرمة الربيبة بقاء الأم على الزوجية ، بل يكفي في حرمتها اتصاف أمّها بالزوجية في زمان مع الدخول بها ولو لم تكن البنت موجودة حال زوجية الأم ، بل تولدت بعد خروج الأم عن الزوجية ، كما إذا فارقت الزوج وتزوجت بغيره وولدت منه بنتاً ، فإنّها تحرم على الزوج الأوّل ، للنصوص :

كصحيح (1) محمد بن مسلم قال : «سألت أحدهما عليهما‌السلام عن رجل كانت له جارية وكان يأتيها فباعها فأعتقت وتزوجت فولدت ابنته ، هل تصلح ابنتها لمولاها الأوّل؟ قال عليه‌السلام : هي عليه حرام» وزاد في طريق آخر بعد قوله هي حرام عليه : «وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء» وغيره مما هو قريب منه ، واستشهد الإمام عليه‌السلام في بعضها بقوله تعالى : ﴿وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ حيث إنّ الآية الشريفة سيقت لبيان مناط حرمة الربيبة وهو الدخول بأمّها كما يشير إليه قوله في ـ ف ـ : «إذا دخل بالأم حرمت البنت على التأبيد سواء كانت في حجره أو لم تكن ، وبه قال


(1) الوسائل ج 14 ص 358 الحديث 6 طبع طهران سنة 1384.

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست