responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 237

كما هو الحال (1) في الاخبار بالماضي أو المستقبل أو بغيرهما (2) كما لا يخفى ، بل يمكن (3)


(1) يعني : كما أنّ إخبار المخبر بفعل الماضي أو المستقبل أو بغيرهما كالجملة الاسمية يقع في حال التكلم ، فالزمان الّذي يقع فيه الإنشاء بالأمر أو النهي أو غيرهما يكون كإخبار المخبر الّذي يقع فيه بالماضي أو المستقبل أو بغيرهما في عدم كون الزمان جزءاً لمدلول الأفعال. والحاصل : أنّ ظرفية زمان الحال للإنشاء والاخبار بالأفعال المذكورة ليست دليلاً على كونه جزءاً لمدلولها ، وإلّا كان جزءاً لمدلول الجملة الاسمية الخبرية التي اتفق النحويون على خروج الزمان عن مدلولها (*).

(2) كالجملة الاسمية على ما مرت الإشارة إليه آنفاً.

(3) مقتضى الوجه المتقدم ـ أعني عدم دلالة الفعل لا بوضعه المادي ولا بوضعه الصوري على الزمان ـ هو : عدم دلالة الفعل الماضي والمضارع أيضا عليه ، فاستدراكهما غير مناسب ، لأنّ ذلك الوجه برهان متين على عدم دلالة الفعل بجميع أقسامه على الزمان.


(*) يستدل لأخذ الزمان في مدلول الفعل تارة باتفاق النحويين على ذلك ، وأُخرى بالتبادر ، وفي كليهما ما لا يخفى ، (إذ في الأوّل) : أنّ الاتفاق المعتبر هو ما يكون كاشفاً عن قول المعصوم عليه‌السلام ، ومن المعلوم : أنّه مفقود هنا ، إلّا أنّ يكون هذا الاتفاق كاشفاً عن تنصيص الواضع لهم عليه أو ناشئاً عن التبادر ، لكن شيئاً منهما غير ثابت ، لاحتمال كون اتفاقهم مستنداً إلى اجتهادهم ، ومع هذا الاحتمال لا يبقى إلّا الظن بتنصيص الواضع لهم ، أو بكون اتفاقهم لأجل التبادر ، وهو لا يغني من الحق شيئاً. (وفي الثاني) : أنّ التبادر المعتبر وهو المستند إلى حاق اللفظ غير ثابت ، وإثباته بأصالة عدم القرينة غير وجيه ، لما مرّ سابقاً.

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست