نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر جلد : 1 صفحه : 286
فيه (1) ، إلّا أنّ تقييده ممنوع (2) ، وإن أُريد تقييد السلب فغير ضائر بكونها (3) علامة ، ضرورة (4) صدق المطلق على أفراده على كل حال ، مع إمكان منع تقييده (5) أيضا (6) بأن يلحظ حال الانقضاء في طرف الذات الجاري عليها
(2) لعدم الدليل على رجوع القيد إليه حتى يلزم الإشكال على كون صحة السلب علامة المجازية.
(3) أي : صحة السلب ، وحاصله : أنّ القيد إن كان قيداً للسلب مع بقاء الموضوع والمحمول على الإطلاق كأن يقال : «إنّ زيداً ليس الآن بضارب» فلا ضير في كونها علامة ، إذ لو كان المنقضي عنه المبدأ من أفراد المطلق لم يصح سلبه عنه ، لعدم صحة سلب المطلق عن فرده في شيء من الأزمنة ، فصحته دليل على مجازية إطلاق المشتق على المنقضي عنه المبدأ.
(4) تعليل لقوله : «فغير ضائر» وقد عرفت توضيحه بقولنا : إذ لو كان المنقضي عنه المبدأ من افراد المطلق ... إلخ.
(5) يعني : تقييد السلب ، حاصله : أنّه يمكن منع الشرطية الأُولى في كلام المورد وهي قوله : «ان أريد بصحة السلب صحته مطلقاً فغير سديد» بأن يلاحظ التقييد في طرف الذات مع إطلاق كلٍّ من السلب والمسلوب ، مثل قولنا : «زيد الضارب في الأمس ليس بضارب الآن» بجعل ـ الآن ـ ظرفا للإخبار ، لا قيداً للسلب ولا للمسلوب ، فلا بأس بإلقاء قيد ـ الآن ـ.
وبالجملة : فقيد الانقضاء ملحوظ في ناحية الموضوع.
(6) يعني : كمنع تقييد المسلوب أعني المشتق ، فيكون التقييد وهو لحاظ الانقضاء في طرف الذات ، لا في السلب ولا في المسلوب ، فيقال : ـ زيد الضارب في الأمس ليس بضارب ـ.
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر جلد : 1 صفحه : 286