responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 286

فيه (1) ، إلّا أنّ تقييده ممنوع (2) ، وإن أُريد تقييد السلب فغير ضائر بكونها (3) علامة ، ضرورة (4) صدق المطلق على أفراده على كل حال ، مع إمكان منع تقييده (5) أيضا (6) بأن يلحظ حال الانقضاء في طرف الذات الجاري عليها


(1) أي : في المسلوب المقيّد بحال الانقضاء.

(2) لعدم الدليل على رجوع القيد إليه حتى يلزم الإشكال على كون صحة السلب علامة المجازية.

(3) أي : صحة السلب ، وحاصله : أنّ القيد إن كان قيداً للسلب مع بقاء الموضوع والمحمول على الإطلاق كأن يقال : «إنّ زيداً ليس الآن بضارب» فلا ضير في كونها علامة ، إذ لو كان المنقضي عنه المبدأ من أفراد المطلق لم يصح سلبه عنه ، لعدم صحة سلب المطلق عن فرده في شيء من الأزمنة ، فصحته دليل على مجازية إطلاق المشتق على المنقضي عنه المبدأ.

(4) تعليل لقوله : «فغير ضائر» وقد عرفت توضيحه بقولنا : إذ لو كان المنقضي عنه المبدأ من افراد المطلق ... إلخ.

(5) يعني : تقييد السلب ، حاصله : أنّه يمكن منع الشرطية الأُولى في كلام المورد وهي قوله : «ان أريد بصحة السلب صحته مطلقاً فغير سديد» بأن يلاحظ التقييد في طرف الذات مع إطلاق كلٍّ من السلب والمسلوب ، مثل قولنا : «زيد الضارب في الأمس ليس بضارب الآن» بجعل ـ الآن ـ ظرفا للإخبار ، لا قيداً للسلب ولا للمسلوب ، فلا بأس بإلقاء قيد ـ الآن ـ.

وبالجملة : فقيد الانقضاء ملحوظ في ناحية الموضوع.

(6) يعني : كمنع تقييد المسلوب أعني المشتق ، فيكون التقييد وهو لحاظ الانقضاء في طرف الذات ، لا في السلب ولا في المسلوب ، فيقال : ـ زيد الضارب في الأمس ليس بضارب ـ.

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست