responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 300

لذلك (1) هو : أن لا يكون المتقمِّص بها (2) متلبّساً بالظلم أصلا (3) كما لا يخفى.

إن قلت (4) : نعم ولكن الظاهر أنّ الإمام عليه‌السلام إنما استدلّ بما هو قضية ظاهر العنوان وضعاً لا بقرينة المقام مجازا ، فلا بد أن يكون للأعم وإلّا لما تم (5). قلت (6):


(1) أي : لعظم هذا المنصب وجلالته.

(2) أي : بالإمامة.

(3) في شيءٍ من أزمنة عمره ، يعني : لا بدّ أن يكون طاهراً عن لوث المعصية في جميع آنات عمره.

(4) غرضه : أنّ القرينة المقامية المزبورة وإن اقتضت علّية المبدأ حدوثاً وبقاءً وكون إطلاق الظالم على المنقضي عنه المبدأ مجازاً ، لكن الظاهر أنّ الاستدلال على عدم لياقة المتلبس بالظلم ـ آناً ما ـ للإمامة ولو بعد انقضاء الظلم عنه إنّما يكون بما يقتضيه الوضع ، لا بقرينة المجاز ، إذ الأصل عدم العدول عن الحقيقة إلى المجاز ، فعليه يكون الظاهر وضع المشتق للأعم لئلا يلزم مجازية إطلاقه على المنقضي عنه المبدأ.

(5) يعني : وإن لم يكن المشتق للأعم لما تمّ الاستدلال ، لكون خصوص المتلبس خلاف الظهور الوضعي الّذي هو مبنى الاستدلال.

(6) هذا دفع الإشكال ، ويستفاد من كلامه وجهان في الجواب عنه :

الأوّل : أنّه يمكن منع ابتناء استدلال الإمام عليه الصلاة والسّلام على الظهور الوضعي ، لكفاية الظهور العرفي المعتد به عند العقلاء ولو كان بمعونة القرينة كما في المقام ، لأنّ الآية بعد كونها مسوقة لبيان عُلوّ منصب الإمامة ظاهرة في علّية الظلم ولو بعد انقضائه لعدم نيل من تلبس به للإمامة أبداً ، ويصح الاستدلال

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست