responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 316

صادقة لا بملاحظة ثبوتها (1) له واقعاً أو عدم ثبوتها له كذلك (2) ، وإلّا (3) كانت الجهة منحصرة بالضرورة ، ضرورة صيرورة الإيجاب أو السلب بلحاظ (4) الثبوت وعدمه واقعاً ضرورياً ويكون من باب الضرورة بشرط المحمول.

وبالجملة : الدعوى هو انقلاب مادة الإمكان بالضرورة فيما ليست مادته واقعاً في نفسه وبلا شرط (5) غير الإمكان. وقد انقدح


(1) أي : ثبوت النسبة للموضوع واقعاً وقوله : «لا بملاحظة» مفسِّر لقوله : «في نفسها».

ومحصله : أنّ المناط في جهة القضية من كونها ضرورة أو إمكاناً هو لحاظ نسبة المحمول إلى نفس الموضوع بدون تقيُّده بالمحمول ، لا لحاظ نسبة المحمول إلى الموضوع بشرط المحمول ، فالأولى تبديل قوله : «لا بملاحظة ثبوتها» بقوله : «لا بملاحظة شرط الثبوت أو شرط عدمه» ، لأنّ الشرط هو المدار في انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية ، لا الثبوت وعدمه ، فإنّهما معيارا صدق القضية وكذبها ، والتعبير بالثبوت وعدمه صدر عن المصنف (قده) جرياً على تعبير الفصول.

(2) أي : ثبوت النسبة للموضوع واقعاً.

(3) أي : وإن لم تلاحظ النسبة في نفسها بل لوحظت بشرط الثبوت الواقعي أو بشرط عدمه كانت جهة القضايا منحصرة بالضرورة ، بداهة كون هذا الشرط موجباً لضرورية المحمول إيجاباً أو سلباً.

(4) أي : بلحاظ شرط الثبوت وشرط عدمه ، لا مجرد الثبوت وعدمه اللذين هما مدارا صدق القضية وكذبها ، لا مدار الانقلاب كما عرفت آنفاً.

(5) يكون الانقلاب المدعى في المقام مبنياً عليه وهو شرط ثبوت النسبة وعدمه.

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست