نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر جلد : 1 صفحه : 327
غير آبٍ عن الحمل ، ومفهوم المبدأ يكون آبياً عنه ، وصاحب الفصول (ره) حيث توهم : أنّ مرادهم إنّما هو بيان التفرقة بهذين الاعتبارين (1) بلحاظ الطوارئ والعوارض الخارجية (2) مع حفظ مفهوم واحد (3) أورد عليهم بعدم (4)
ما ذكره أهل المعقول من الفرق بين المشتق ومبدئه ، ثم إنّ هذا توطئة لردّ كلام الفصول الآتي.
(2) كالزمان والمكان والوضع وغيرها من العوارض المبحوث عنها في مبحث المطلق والمقيد.
(3) يعني : كما في المطلق والمقيد ، فإنّ مفهوم الرقبة مثلا واحد ويلاحظ اللابشرط وبشرط اللائية بالإضافة إلى الطوارئ كالإيمان والكتابة وغيرهما من العوارض ، فيقال : إنّ الرقبة بالنسبة إلى الإيمان ملحوظة لا بشرط أو بشرط لا ، فالجامع بين اللابشرط وبشرط لا موجود وهو مفهوم الرقبة.
(4) قال في الفصول ما لفظه : «زعم جماعة من أهل المعقول أنّ الفرق بين المشتق ومبدئه هو الفرق بين الشيء لا بشرط وبينه بشرط لا ، فحدث الضرب إن اعتبر بشرط لا كان مدلولاً للفظ الضرب وامتنع حمله على الذات الموصوفة به ، وان اعتبر لا بشرط كان مدلولا للفظ الضارب وصح حمله عليها ، وعلى هذا القياس فجعلوا الفرق بين العرض والعرضي كالفرق بين الهيولى والجنس وبين الصورة والفصل ، وهذا عندي غير مستقيم ... إلى ان قال : إذا تبين عندك هذا ، فنقول : أخذ العرض لا بشرط لا يصحح حمله على موضوعه ... إلى أن قال : فيمتنع حمل العلم والحركة عليه وان اعتبرا لا بشرط» انتهى. وملخص إيراد الفصول على أهل المعقول هو : أنّ الفرق بين المشتق ومبدئه بلحاظ الأوّل لا بشرط والثاني بشرط لا بالنسبة
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر جلد : 1 صفحه : 327