responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 342

غيرها (1) إن لم نقل بحصول الاتفاق على عدم اعتباره (2) كما لا يخفى ، وقد عرفت (3) ثبوت المغايرة كذلك (4) بين الذات ومبادئ الصفات.

(الخامس) (5) : أنّه وقع الخلاف بعد الاتفاق على اعتبار المغايرة كما عرفت


(1) أي : غير المغايرة المفهومية.

(2) أي : عدم اعتبار غير المغايرة من حيث المفهوم.

(3) يعني : في أوّل هذا الأمر.

(4) أي : مفهوما.

(5) الغرض من عقد هذا الأمر : إثبات اعتبار قيام المبدأ بالذات حقيقة في صحة حمل المشتق وجريه عليها على وجه الحقيقة ، بعد ما تقدم آنفا من اعتبار المغايرة بين الذات والمبدأ ، خلافا لمن لم يعتبر قيام المبدأ بالذات في إطلاق المشتق عليها حقيقة ، ولا بأس بالإشارة إلى ما نسب إلى ظاهرهم من الأقوال وهي أربعة :

الأوّل : اعتبار القيام بمعنى الحلول وهو المنسوب إلى الأشعري.

الثاني : عدم اعتبار القيام ، لوجوه :

منها : إطلاق الضارب والمؤلم ـ بالكسر ـ على الفاعل مع قيام الضرب والإيلام بالمفعول وهو المضروب والمؤلم ـ بالفتح ـ ، وإطلاق الخالق والمتكلم على الله تعالى مع قيام مبدئهما بغيره من المخلوق والجسم.

ومنها : إطلاق الصفات الذاتيّة الجارية على الله تعالى مع كون مباديها عين الذات فكيف يتصور القيام؟

ومنها : إطلاق اللابن والتامر وغيرهما مما كان المبدأ فيه ذاتا.

الثالث : ما عن ظاهر الفصول من اعتبار القيام بالمعنى الأعم من الحلول والصدور فيما لم يكن المبدأ ذاتا وعدم اعتباره فيه ، ولذا التزم بصدق القيام في

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست