responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 357

موضع الحاجة من كلام شيخنا المحقق العراقي قدس‌سره.

أقول : أمّا جعل المسألة الأصولية كبرى لقياس الاستنباط ، ففيه :

أنّه لا يخلو عن مسامحة ، فإنّ خبر الثقة مثلا إنّما يكون مسألة أُصولية باعتبار حجيته ، فالمسألة الأصولية هي مجموع الموضوع والمحمول ـ أعني قولنا : خبر الثقة حجة ـ لا الموضوع فقط وهو خبر الثقة ، ومن المعلوم : أنّ المجموع لا يقع كبرى لقياس الاستنباط ، بل الواقع كبرى له هو نفس الخبر كما عرفت في مثال وجوب صلاة الجمعة ، والمسألة الأصولية تكون برهاناً على كبرى قياس الاستنباط ، فلعلّ الأولى تعريف المسألة الأصولية بأنّها هي التي تكون دليلا على كبرى قياس نتيجته حكم كلي فرعي ، ولعلّه يرجع إلى ذلك ما في بعض الكلمات من «أنّ المسائل الأصولية عبارة عن المبادئ التصديقية للمسائل الفقهية» انتهى.

وأمّا إخراج مبحث المشتق عن المسائل الأصولية ببيان : أنّ شأنه ليس إلّا إحراز موضوع الحكم لا نفسه لا بذاته ولا بكيفية تعلقه بموضوعه ، ففيه :

أنّه بعد البناء على تعميم الحكم المستنبط من المسألة الأصولية لذاته ولكيفية تعلقه بموضوعه لا يبقى فرق بين المشتق وبين العام والخاصّ والمطلق والمقيد ، ضرورة أنّ العام كما يتضمن كيفية تعلق الحكم وهي تشريعه على وجه العموم ، والمطلق يتضمن ثبوت الحكم مستمراً وغير مقيد بحال دون حال كما هو شأن الإطلاق الأحوالي والأزماني ، كذلك المشتق ، فإنّه يدلّ على ثبوت الحكم منوطاً ببقاء المبدأ ـ بناءً على وضعه للأخص ـ وثبوته مستمراً بناءً على وضعه للأعم ، فالمشتق دخيل في كيفية تعلق الحكم بموضوعه كدخل العام والخاصّ وأضرابهما في كيفية تعلق الحكم بموضوعه

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست