responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 369

العمل (1) ، نعم (2) لو علم ظهوره في أحد معانيه ولو (3) احتمل أنّه كان للانسباق من الإطلاق فليحمل عليه (4) وإن لم يعلم أنّه (5) حقيقة فيه بالخصوص أو فيما يعمه ، كما لا يبعد (6) أن يكون كذلك (7)


(1) يعني : أنّ المراد بالأصل هنا هو الأصل العملي كالاستصحاب والبراءة والاشتغال ، لا الأصل اللفظي ، إذ المفروض فقدانه.

(2) استدراك من الرجوع إلى الأصل العملي في مورد التعارض ، يعني : أنّه لا يرجع إلى الأصل العملي إذا كان اللفظ ظاهرا في أحد معانيه ، لحجية الظهور المانعة عن الرجوع إلى الأصل.

(3) كلمة ـ لو ـ وصلية ، وضمير ـ انّه ـ راجع إلى ـ الظهور ـ.

(4) هذا جواب ـ لو ـ في قوله : «نعم لو علم» ووجه اعتباره : بناء العقلاء عليه.

(5) أي : لفظ الأمر حقيقة في ذلك المعنى أو في معنى عام يشمله.

(6) يعني : كما لا يبعد أن يكون الأمر ظاهرا في الطلب وان كان منشأ هذا الظهور انصراف الإطلاق إليه (*).

(7) أي : ظاهرا.


(*) لا يقال : إنّ نفي البعد عن ظهور الأمر في الطلب ينافي ما نفي البعد عنه سابقا من كون الأمر حقيقة في الطلب والشيء حيث قال هناك : «ولا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة والشيء» انتهى. فإنّه يقال : إنّ دعوى الحقيقة في المعنيين لا تنافي ظهور اللفظ في خصوص أحدهما كالطلب في المقام لجهة خارجية مثل كثرة الاستعمال فيه ، فإنّ الظهور الناشئ عن جهة خارجية في أحد المعنيين بالخصوص لا ينافي الوضع لهما كما لا يخفى.

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست