responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 482

وسيلة تعدد الأمر ، لاستقلال (1) العقل مع عدم حصول غرض الآمر بمجرد (2) موافقة الأمر بوجوب (3) الموافقة على نحو (4) يحصل به غرضه ، فيسقط أمره (5) ، هذا (6) كله إذا كان التقرب المعتبر في العبادة بمعنى قصد الامتثال.


(1) تعليل لكون الأمر الثاني لغوا وغير محتاج إليه ، وقد عرفت توضيحه.

(2) متعلق بقوله : «حصول».

(3) متعلق ب : ـ استقلال ـ.

(4) متعلق ب : ـ الموافقة ـ.

(5) مرجع هذا الضمير وضمير ـ غرضه ـ هو الأمر ، وضمير ـ به ـ يرجع إلى ـ نحو ـ.

(6) أي : ما ذكرناه من استحالة أخذ القربة في متعلق الأمر إنّما يكون فيما إذا أريد بالتقرب قصد الامتثال ، وأمّا إذا أريد به معنى آخر فسيأتي الكلام فيه.


الشك في الامتثال الّذي يحكم فيه العقل بالاشتغال.

الثالث : أنّ الأمر الثاني المتكفل لاعتبار قصد القربة يكون بيانا لدخل القربة في الغرض ، إذ لا يمكن للمولى التوصل إلى غرضه إلّا بتعدُّد الأمر ، وحيث إنّ الغرض واحد ، فالأمر الثاني يكون إرشادا إلى الشرطية لا الوجوب النفسيّ.

الرابع : أنّ الخطاب مهمل ، لامتناع إطلاقه بالنسبة إلى القيود المتأخرة عنه. نعم لا بأس بالتمسك بالإطلاق المقامي مع تحقق شرائطه ، وإلّا فالمرجع أصالة البراءة أو الاشتغال على الخلاف فيما هو المرجع في الأقل والأكثر الارتباطيين.

الخامس : أنّ المقام أجنبي عن باب المحصِّل الّذي يرجع فيه إلى قاعدة الاشتغال ، لما عرفت آنفا ، وحكم العقل في كيفية الإطاعة معلّق على عدم بيان من الشارع في ذلك ، نعم حكمه بحسن أصلها منجز كما لا يخفى.

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست