responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 519

ذلك (1) قبله على ما يأتي بيانه في الإجزاء.

(المبحث التاسع) الحق : أنّه لا دلالة للصيغة لا على الفور ولا على التراخي (2) ، نعم (3) قضية إطلاقها (4) جواز التراخي ، والدليل عليه (5) تبادر طلب إيجاد الطبيعة منها (6) بلا دلالة على تقييدها بأحدهما (7) ، فلا بد في التقييد من دلالة أُخرى (8) كما ادعى دلالة غير واحدة من الآيات (9) على


(1) يعني : كما كان للمكلّف جواز الإتيان بالفرد اللاحق قبل إتيانه بالسابق.

(2) لما تقدم في مبحث المرة والتكرار.

(3) استدراك من قوله : «لا دلالة» وحاصله : أنّ الصيغة وإن لم تدل بمادتها وهيئتها على وجوب شيءٍ من الفور والتراخي ، لكن إطلاقها مع كون المتكلم في مقام البيان دليل على عدم تقيد مطلوبيّة الطبيعة بشيءٍ من الفور والتراخي ، وان لم يحرز هذا الإطلاق وشُك في وجوب أحدهما ، فمقتضى الأصل عدم وجوب شيءٍ منهما.

(4) أي : الصيغة.

(5) أي : عدم دلالة الصيغة على شيءٍ منهما.

(6) أي : الصيغة ، وضمير ـ تقييدها ـ راجع إلى الطبيعة ، وحاصله : أنّ تبادر مطلوبية نفس الطبيعة من الصيغة من دون تقيدها بالفور أو التراخي يدلّ على عدم دخل شيءٍ منهما في معنى الصيغة ، وإلّا لكان متبادرا أيضا ، فالتقييد بأحدهما منوط بدليل خارجي.

(7) أي : الفور والتراخي.

(8) يعني : غير الدلالة الراجعة إلى الصيغة.

(9) كآيتي المسارعة والاستباق تقريب دلالتهما على وجوب الفور هو :

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست