نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر جلد : 1 صفحه : 66
ألفاظ الأطراف ، مع (1) أنّه لو كانت موضوعة لها بما هي مرادة لما صح بدونه (2) ، بداهة (3) أنّ المحمول على زيد في ـ زيد قائم ـ والمسند إليه (4) في ـ ضرب زيد ـ مثلا هو نفس القيام والضرب لا بما هما مرادان (5). مع (6) أنّه يلزم كون وضع
(2) أي : بدون التصرف ، مع أنّ صحة الحمل بدون التصرف مما لا إشكال فيه.
(3) بيان للزوم عدم صحة الحمل والإسناد بدون التصرف ، لأنّه بعد وضوح كون المحمول والمسند إليه في المثالين نفس القيام والضرب ، لا بما هما مرادان ، فلا محيص عن التصرف فيهما بالتجريد ، وإلقاء الإرادة عنهما.
(4) معطوف على قوله : «المحمول» وضمير ـ إليه ـ راجع إلى زيد.
(5) إذ مع دخل الإرادة جزءاً أو شرطاً في المعاني لا يتحقق شرط صحة الحمل إلا بالتجريد.
توضيحه : أنّ الحمل منوط بالاتحاد الوجوديّ وبدونه لا يصح الحمل ، والمفروض أنّ معنى ـ زيد ـ مقيّداً بالإرادة الحقيقية مغاير لمعنى ـ القائم ـ المقيّد أيضا بالإرادة الحقيقية ، لتغاير الإرادتين وجوداً الموجب لتغاير المعنيين المقيدين بهما أيضا ، ومع هذا التغاير الوجوديّ لا يصح الحمل أصلا.
(6) هذا ثالث الوجوه التي أُقيمت على تجرّد المعاني الموضوع لها عن الإرادة ، وحاصله : أنّه يلزم من دخل الإرادة في المعاني الموضوع لها إنكار الوضع العام والموضوع له العام ، وكون الموضوع له خاصاً دائماً ، إذ المفروض تقيده بالإرادة الحقيقية الحاصلة للنفس الموجبة لصيرورته جزئياً. وهذا المحذور وإن لم يكن من المحالات ، لكنه خلاف ما ذهبوا إليه في مقام تقسيم الوضع من
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر جلد : 1 صفحه : 66