responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 120
بأيّة مادّة حصلت، فيكون الوضع فيه أيضاً معكوساً. {aالرابع:a} لم يكن كذلك بمادّته وهيئته، وهو المجاز على القائل بذلك، وبعدم الوضع فيه أصلاً كما سيظهر عن المحقّق الخراساني ومن تبعه اختياره. ثمّ إنّه يقع الكلام في أنّ صحّة استعمال اللّفظ في المعنى المناسب للمعنى الموضوع له والمسمّى بالمجاز، هل يكون بالطبع من حُسن الاستعمال عند العقلاء في استعمال اللّفظ في معناه المناسب لمعناه الحقيقي، من دون احتياج إلى وضع الواضع، بل إلى إذنه حتّى يمكن منعه أيضاً فضلاً عن الوضع والإذن، كما لا يحسن استعماله في غير مناسبه وإن أذن الواضع ورخّص فيه، وهو مختار المحقّق صاحب «الكفاية»، وجعل الدليل على صحّته شهادة الوجدان بحسن الاستعمال في الأوّل، والاستهجان في الثاني. ثمّ قال: (لا معنى لصحّة الاستعمال إلّاحسنه) ثمّ جعل من هذا القبيل صحّة استعمال اللّفظ في نوعه أو مثله. هذا، وقد يتوهّم مخالفته لمختاره في الحقيقة الشرعيّة، بأنّ استعمال اللّفظ في غير ما وضع له بلا مراعاة ما اعتبر في المجاز، لا يكون حقيقة ولا مجازاً، حيث أنّ المستفاد من ظاهر كلامه أنّ المجاز يكون بالوضع لا بالطبع، هذا كما في «عناية الاُصول». {aاللّهمَّ إلّاأن يُقال:a} أراد من ذلك عدم رعاية حسن الاستعمال المعتبر في المجاز على مختاره، لا العلقة المعتبرة فيه حتّى يكون بالوضع. وكيف كان، فقد ذهب المشهور - كما صرّح المحقّق القمّي في بحث الاطراد وعدمه - إلى أنّ المجاز بالوضع لا بالطبع، لكنّه بالوضع النوعي، أي وإن كان
نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست