responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 531
منها إلّابعد تحقّق الحكم، فبعده يجوز تعلّق العلم والجهل به، هذا بخلاف القسم الأوّل حيث يمكن تحقّقه مع قطع النظر عن وجود الحكم من الشارع، كما لايخفى. كما أنّ المتعلّق أيضاً قد ينقسم إلى قسمين: (1) ملاحظة المتعلّق قبل تعلّق الحكم به مثل كون الصلاة مستقبل القبلة، أو قبل الوقت، أو بعد دخول الوقت، حيث أنّ هذه الخصوصيّات يمكن تحقّقها قبل وجود الحكم بحسب الواقع؛ لأنّ هذه الاُمور كانت لها تعيّناً خارجيّاً، غاية الأمر كان بيان الشارع موجباً لالتفات المكلّفين إلى هذه الاُمور. (2) وقد يكون ما لا يتحقّق إلّابعد تعلّق الحكم بالمتعلّق، مثل الوجوب والاستحباب، وكون الحكم تخييريّاً أو تعيّنيّاً أو نفسيّاً أو غيريّاً أو تعيّنيّاً أو كفائيّاً، وأمثال ذلك. {aأقول:a} إذا عرفت ما ذكرناه يتبيّن أنّ الصحيح هو الحكم بأنّ التوصّلية والتعبّدية تعدّان من القسم الثاني للتعلّق، حيث أنّ قصد امتثال الأمر والتقرّب لا يتحقّقان إلّابعد تحقّق الأمر والحكم، حيث يتبيّن بعد ذلك أنّ الواجب أو المستحبّ توصّلي أو تعبّدي. {aالأمر السادس:a} التزم القدماء بأنّ قصد القربة يعدّ من شرائط المأمور به أو أجزائها من دون تأمّل وإشكال، وهذه الرؤية كانت باقية من زمن شيخنا المفيد والطوسي 0 إلى زمان شيخنا المرتضى الأنصاري قدس سره، وهو أوّل من فتح باب الإشكال لأخذ قصد القربة من قيود المأمور به، وتبعه تلامذته وأرسلوا ذلك إرسال المسلّمات من استحالة ذلك، مستدلّين على ذلك بأنّ قيود المأمور به يكون
نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست