responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 533
أصل البحث، وهو عن أنّه هل يجوز إجراء أصالة الإطلاق للتوصّليّة أو التعبّدية، لأجل إمكان أخذ قصد الامتثال قيداً للمأمور به، أو لا يجوز ذلك؛ لامتناع أخذ القيد المذكور؟ فالبحث في المقام الأوّل يدور حول جواز قصد امتثال الأمر وعدمه كما قلناه سابقاً، فيكون التقابل بين الإطلاق والتقييد على نحو تقابل العدم والملكة لا التضاد. والأقوال في المسألة في أصل جواز ذلك بأمر واحد، أو بأمرين، أو عدم الجواز ثلاثة: {aقول:a} بالامتناع إذا كان بأمر واحد دون الأمرين، وهو كما عليه المحقّق العراقي والعلّامة الطباطبائي والنائيني. {aوقول:a} بالامتناع وأنّه سواءً كان بأمر واحد أو أمرين، فلابدّ في اعتبار قصد الامتثال من قيام حكم العقل بذلك، وهذا كما عليه صاحب «الكفاية» ومن تبعه. {aوقولٌ ثالث:a} بالجواز حتّى مع أمر واحد، وهو كما عليه المحقّق الخميني والخوئي وصاحب «العناية» والعلّامة البروجردي. {aأقول:a} يقع البحث عن هذه الأقوال في عدّة مقامات: {aالمقام الأوّل:a} البحث عن جواز قصد الأمر في الواجبات بأمر واحد، والقائلون بالامتناع بأمرٍ واحد جماعة كبيرة من الاُصوليّين - مضافاً إلى من عرفت - منهم المحقّق البجنوردي والحائري والحكيم وصاحب «نهاية الدراية» على رأيين: بين قائلٍ بالامتناع‌الذاتي، بحيث يكون‌التكليف على‌هذا النحو تكليفاً محالاً. ـ
نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست