responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 538
فيؤتى بالصلاة نفسها بداعي أمرها، لا هي مع قصد الامتثال بداعي أمرهما حتّى يلزم المحذور. {aفإنّه يُقال:a} في جوابه بأنّ الأمر لا يكون له الداعويّة، إلّاإلى متعلّقه، لا إلى الصلاة بنفسها بدون قصد الامتثال، حتّى يصير إتيان الصلاة مع قصد الداعي أمرها كافياً لذلك. وهذا الإشكال يرد من جهة عدم إمكان جعل قصد الامتثال جزءاً أو شرطاً للمأمور به، كما لا يخفى. {aأقول:a} هذا جميع ما يتصوّر وما قيل في المقام من ممنوعيّة أخذ قصد القربة، ويقتضي المقام أن نتعرّض لذكر ما قيل في جوابها، بل ربما كان جواب بعضها يتّضح من جواب بعض آخر، وبذلك ينحلّ معه الإشكال إن شاء اللََّه تعالى. {aفنقول:a} لابدّ قبل الشروع في استعراض الأجوبة من تقديم مقدّمة مرتبطة بالأجوبة: {aالمقدّمة الاُولى:a} أنّ هناك بحث في حقيقة الأحكام الشرعيّة، وهل أنّها من قبيل الأعراض أم لا؟ فإن عدّت من الأعراض، هل هي من الأعراض المتعلّقة بالوجود الخارجي، أو المتعلّقة بالوجود الذهني، أو أنّها من أعراض الماهيّة؟ أو ليست من شي‌ء منها، بل تعدّ من الاُمور الاعتباريّة القائمة باعتبار المعتبر، وجوه وأقوال: {aقول:a} بأنّها تعدّ من الاُمور المتأصّلة وكالأعراض الخارجيّة، كما عرفت من خلال كلام العلّامة البجنوردي من التصريح بكونها كالأعراض، فيكون الحكم
نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست