responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 546
أمّا لو اُريد الإشكال من جهة تقييد الموضوع بقصد الأمر، الذي يكون بمعناه الحرفي محتاجاً إلى لحاظه آليّاً. فلا إشكال في لزوم هذا اللّحاظ في جميع القيود والمعاني الحرفيّة، ولا يكون منحصراً في المقام، وبالتالي فإنّ هذا الإشكال لا أساس له أصلاً لكي يستلزم أن يتكلّم حوله، كما لا يخفى. {aوأمّا الإشكال الخامس:a} وهو لزوم أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلّق وكون الأمر محرّكاً لنفسه، وبلزوم كون الشي‌ء علّة لنفسه، وهو محال. {aفهو مخدوش أوّلاً:a} بََأنّ الأمر وإن كان وجوده وإنشائه سبباً لإيجاد الداعي في العبد للامتثال، إلّاأنّه قد يتعلّق بنفس الصلاة فقط، وقد يتعلّق بها مع قصد الأمر جزءاً أو شرطاً. ولا نسلّم كون قصد الأمر أيضاً هو جعل الداعي، حتّى يقال إنّه بتعلّق الأمر به يصبح كون الأمر داعياً لجعل الداعي. لوضوح أنّ القصد يعدّ من أفعال النفس، وليس هو متّحداً مع الداعي، حتّى يلزم المحذور، فجعل القصد جزءاً أو شرطاً لا يوجب كون الأمر محرّكاً لنفسه. {aوثانياً:a} إنّ الأمر الذي يعدّ محرّكاً، هو الأمر الخارجي الصادر عن المولى، بالهيئة المخصوصة الموجبة لتحقّق الصورة في ذهن العبد وتحريكه نحو المطلوب، هذا بخلاف الأمر الذي يقصده، ويكون مورداً لتعلّق القصد، حيث إنّه مع الغضّ عن وجود الأمر، كما كانت الصلاة في طرف الموضوع أيضاً كذلك وفي ناحية المولى، وهذا الأمر لا يكون محرّكاً لإتيان الصلاة أصلاً، فما هو المحرّك يكون متفاوتاً مع الأمر المأخوذ في القصد، فلا يلزم الإشكال من هذه الجهة أصلاً، كما لا يخفى.
نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست