نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 246
- لإنقطاع الحول بالعصيان[1].
- وإن حصل بعده وجبت[2].
- وإن حصل مقارناً[3].
13 - وسقط وجوب الزكاة[4].
- وجب الزكاة أوّلاً[5].
16 - ولو كان قد أتلفها[6].
18 - تمام النصاب[7].
[1] بل بالنذر، لخروجه عن ملكيته التامة، من جهة عدم تمكّنه من التصرّف شرعاً. P
[2] بل الأقوى عدم الوجوب، وإن كان الإحتياط بأدائها من غير العين حسناً. P
[3] والظاهر من التقارن، هو تقارن حصول الشرط مع وجوب الزكاة، بوقوع صيغة النذر في أثناء الحول، فالحكم هنا هو عدم تقديم الزكاة، وإن كان الأحوط إعطائها من غير العين المنذورة. P
[4] بصرفه في الحج، لخروجه عن وجوبها موضوعاً، كما هو ظاهر كلامه قدس سره. P
[5] وإن كان الأحوط هو تبديل العين قبل حلول الحول، لو علم بحصول الإستطاعة ووجوبها بالحول. P