responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 333
- الفرق بينهما وجوه‌[1]. 8 - وجهان، ويحتمل ضمانه لكلّ منهما[2]. 9 - كان المالك مخيّراً بين‌[3]. - وأمّا بالنسبة إلى الزرع الموجود[4]. 13 - شرط عليه مباشرة العمل بنفسه‌[5]. 14 - فليس للعالم منهما الرجوع على الآخر[6].

[1] لا يخلو الأخير عن قوّة، وإن كان الأحوط فيه التصالح. P

[2] الأوجه هو الأول، وإن كان ما احتمله في الأخير أوفق بالإحتياط. P

[3] والظاهر وجود التخيير في كلا الفرضين من كونه أقلّ ضرراً أم لا؟ غاية الأمر أنّه لو أمضى العقد يأخذ الحصّة مع أرش النقص لو حصل نقص، هذا إن لم يعلم كون مقصوده مطلق الزرع، والتعيين كان من جهة بيان أحد المصاديق، وإلّا فلا خيار له فيأخذ الحصّة من دون أرش. P

[4] في صورة اختيار الفسخ، أو قلنا ببطلان العقد، فإن كان البذر للمالك فالزرع له، وكون أجرة المثل عليه للعامل مع علمه بذلك مشكلٌ، نعم لا يبعد ذلك في صورة جهله، فالأحوط هو التصالح فيه. وإن كان البذر للعامل فالزرع له، وعليه دفع أجرة مثل الأرض للمالك، واللََّه العالم. P

[5] ففي هذه الصورة يشكل نقل عقد المزارعة إلى الغير دون المشاركة في مزارعته، أما إذا كان قد باشر بنفسه العمل، فإنه يجوز. P

[6] وقد مرّ بأن العلم بالبطلان لا يوجب ذلك، خصوصاً إذا كان العمل بأمر الآخر فعليه الضمان، وهكذا يكون في الفرع التالي. P

ـ
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست