نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 106
المصاب فيجب عليها عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، و كذا الرجل إذا شق ثوبه في موت المرأة أو الولد.
{aمسألة 643:a} الاحوط وجوباً ان لا يبكي على الميت بنحو الصياح.
صلاة الوحشة
{aمسألة 644:a} يستحب في الليلة الأولى للدفن، صلاة ركعتان، و تسمى بصلاة الوحشة و كيفيتها: ان يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي، و الاحوط قرائتها الى هم فيها خالدون، و في الركعة الثانية بعد الحمد قراءة سورة إنّا أنزلناه في ليلة القدر عشر مرّات و بعد السلام يقول: «اللّهم صلّ على محمد و آل محمد و ابعث ثوابها الى قبر فلان بن فلان.
{aمسألة 645:a} تصح صلاة الوحشة في أي ساعة من ساعات الليل، و ان كان الأفضل في أوله.
{aمسألة 646:a} إذا اريد نقل الميت من بلد موته، أو اُخّر دفنه لعذر أو غيره، أخّرت الصلاة الى أول ليلة الدفن.
نبش القبر
{aمسألة 647:a} يحرم نبش قبر المسلم سواء كان كبيراً أو صغيراً، أم مجنوناً، إلاّ إذا تلاشى بدنه و صار تراباً.
{aمسألة 648:a} يحرم نبش قبور العلماء و الصلحاء و الائمة (عليهم السلام) و ان طالت المدة.
{aمسألة 649:a} يجوز نبش القبر في حالات: 1 - إذا دفن في المغصوب، و لم يرضَ المالك ببقائه. 2 - إذا كان الكفن أو شيء مع الميت مغصوباً، و لم يرض صاحبه ببقائه و كذا إذا دفن معه ماله، و لم يرض الورثة
ـ
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 106