responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 109
من مبطلات الوضوء كالنوم مثلاً، بطل غسله، و يستحب حينئذٍ اعادته. {aمسألة 652:a} إذا اجتمعت اغسال عديدة مستحبة نوى الجميع بغسل واحد. {aمسألة 653:a} لا يسقط الوضوء على الاحوط وجوباً للصلاة و نحوها، حتى و ان أتى بالأغسال المستحبة.

التيمّم‌

{aيجب التيمم بدلاً عن الغسل أو الوضوء في سبعة موارد. الأول: عدم وجدان ما يكفيه من الماء لوضوءه أو لغسله...a} {aمسألة 654:a} يجب الفحص عن الماء للوضوء أو الغسل الى حد اليأس سواء كان في العمران، أم في الصحراء، و إذا كان في ارضٍ مسطحة وجب عليه الطلب في الأرض السهلة غلوة سهمين من كل جهة، و إذا كان في غيرها فيجب عليه الفحص غلوة سهم من كل جهة. {aمسألة 655:a} إذا كانت بعض الجهات سهلة، و بعضها حزنة، طلب في الجهة السهلة غلوة سهمين و في الجهة الحزنة غلوة سهم واحد. {aمسألة 656:a} لا يجب الفحص في الجهة التي يعلم بعدم وجود الماء بها. {aمسألة 657:a} إذا علم أو أطمأن بوجود الماء خارج الحد المذكور وجب عليه السعي اليه و ان بعُد إلاّ ان يلزم منه مشقة عظيمة، و إذا ظن بوجود الماء خارج الحد لا يجب عليه الفحص، و الاحوط استحباباً الفحص عندئذٍ، كما إذا كان الظن قويّاً فالاحوط وجوباً الفحص. {aمسألة 658:a} لا يجوز الاستنابة في الطلب ألاّ مع العلم أو الاطمئنان بقول الآخرين سواء كان نائباً عنه أم عن غيره.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست