نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 109
من مبطلات الوضوء كالنوم مثلاً، بطل غسله، و يستحب حينئذٍ اعادته.
{aمسألة 652:a} إذا اجتمعت اغسال عديدة مستحبة نوى الجميع بغسل واحد.
{aمسألة 653:a} لا يسقط الوضوء على الاحوط وجوباً للصلاة و نحوها، حتى و ان أتى بالأغسال المستحبة.
التيمّم
{aيجب التيمم بدلاً عن الغسل أو الوضوء في سبعة موارد. الأول: عدم وجدان ما يكفيه من الماء لوضوءه أو لغسله...a}
{aمسألة 654:a} يجب الفحص عن الماء للوضوء أو الغسل الى حد اليأس سواء كان في العمران، أم في الصحراء، و إذا كان في ارضٍ مسطحة وجب عليه الطلب في الأرض السهلة غلوة سهمين من كل جهة، و إذا كان في غيرها فيجب عليه الفحص غلوة سهم من كل جهة.
{aمسألة 655:a} إذا كانت بعض الجهات سهلة، و بعضها حزنة، طلب في الجهة السهلة غلوة سهمين و في الجهة الحزنة غلوة سهم واحد.
{aمسألة 656:a} لا يجب الفحص في الجهة التي يعلم بعدم وجود الماء بها.
{aمسألة 657:a} إذا علم أو أطمأن بوجود الماء خارج الحد المذكور وجب عليه السعي اليه و ان بعُد إلاّ ان يلزم منه مشقة عظيمة، و إذا ظن بوجود الماء خارج الحد لا يجب عليه الفحص، و الاحوط استحباباً الفحص عندئذٍ، كما إذا كان الظن قويّاً فالاحوط وجوباً الفحص.
{aمسألة 658:a} لا يجوز الاستنابة في الطلب ألاّ مع العلم أو الاطمئنان بقول الآخرين سواء كان نائباً عنه أم عن غيره.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 109