responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 127
بالمستحبات. {aمسألة 756:a} إذا بقي مقدار ركعة لا داء الصلاة، صلاّها اداءاً، و لكن لا يجوز التأخير عمداً الى ذلك الوقت. {aمسألة 757:a} إذا بقي للحاضر مقدار خمس ركعات الى صلاة المغرب، صلّى الظهرين اداءً، و إذا بقي أقل من ذلك صلّى العصر اداءً، و قضى الظهر، و كذلك إذا بقي الى نصف الليل مقدار خمس ركعات صلّى و العشاثين، و إذا بقي أقل من ذلك صلّى العشاء اداءً و صلى المغرب بعدها، بقصد ما في الذمة من دون تعرض لنية القضاء أو الأداء. {aمسألة 758:a} لو بقي من الوقت الى المغرب للمسافر بقدر ثلاث ركعات يصلي الظهر و العصر و لو كان اقل منه يصلي العصر فقط و يقضي الظهر و لو بقي من الوقت الى نصف الليل بقدر اربع ركعات يصلي المغرب و العشاء و لو كان اقل منه يصلي العشاء فقط و يأتي المغرب بعده بما مرّ تفصيله و لو علم بعد الاتيان بالعشاء بقاء الوقت الى نصف الليل بقدر ركعة يأتي المغرب فوراً بنيّة الاداء. {aمسألة 759:a} يستحب اتيان الصلاة في اول وقتها لكثرة التأكيد عليها اليه الاّ ان يكون التأخير راجحاً كإقامة الجماعة. {aمسألة 760:a} يجوز البدار في أول الوقت للمعذور عن الطهارة المائية و ما اشبه لو علم بقاء عذره الى آخر الوقت و اما لو احتمل زواله فلا. {aمسألة 761:a} يجب تأخير الصلاة الى آخر وقتها لمن لم يعلم مسائل الشك أو السهو و لا يدري مسائلهما حتى يتعلمها و اما لو اطمأن بعدم عروضها يجوز البدار في اول وقتها فلو لم يعرض في اثناء صلاته فصحيحة و لو عرض ما لا يعلم حكمه فيختار احد طرفي الاحتمال و يتم صلاته فيسئل و يعيدها لو كشف بطلانها والاّ فلا.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست