responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 129
الرابعة انه قد صلّى المغرب أم لا فليتمّ صلاة العشاء ثمّ يصلّي صلاة المغرب فليتم الصلاة عشاءاً و يصلي المغرب بسجدة على الاحوط استحباباً ان كان الشك في الوقت المشترك و الاّ فلا يعتني بشكّه. {aمسألة 769:a} لو اعاد صلاة العصر احتياطاً فتذكر في اثنائه انه لم يصل الظهر لم يجز العدول اليه. {aمسألة 770:a} عدول النية من القضاء الى الاداء و من المستحب الى الواجب لا يجوز. {aمسألة 771:a} يجوز العدول من الاداء الى القضاء في سعة الوقت ان امكن العدول اليه كما يعدل الى الصبح اذا لم يدخل في ركوع الركعة الثالثة من الظهر.

الصلوات المستحبّة

{aمسألة 772:a} و هي كثيرة و تسمى بالنافلة و قد أوصى الشارع على النوافل اليومية من بين النوافل و هي في غير يوم الجمعة اربعة و ثلاثين ركعة ثمانية منها لنافلة الظهر و ثمانية للعصر و اربعة للمغرب و ركعتان جلوساً للعشاء واحد عشر لصلاة الليل و ركعتان للصبح و ركعتان للعشاء جلوساً يحتسب ركعة واحدة و في يوم الجمعة يزيد على ثمانية عشر نافلة الظهرين اربع ركعات. {aمسألة 773:a} نافلة الليل ثمانية و ركعتان للشفع و ركعة للوتر و تفصيل ذلك مذكور في كتب الادعية. {aمسألة 774:a} يجوز الاتيان بالنافلة جلوساً الاّ ان الافضل احتساب ركعتين ركعة فمن اراد اتيان نافلة الظهر جالساً فليأت بستة عشر ركعة و في الوتر بركعتين. {aمسألة 775:a} تسقط نافلة الظهرين في السفر و لا يجوز اتيانها بخلاف
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست