responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 143
من الدرهم مع ملاقاته بنجاسة اخرى كالبول. {aمسألة 869:a} يجوز الصلاة مع ما لا يستر العورة به إذا تنجس كالقلنسوة و الجوراب اذا لم يكن متخذاً من الميتة و ما لا يؤكل لحمه إذا لبسهما و الاّ يدخل في حكم حامل المتنجس، الخاتم المتنجس حكمه حكم الجوراب. {aمسألة 870:a} الصلاة مع حمل المتنجس كالمنديل و المفتاح و السكين الصغير جائزة. {aمسألة 871:a} ثوب المرأة المربّية للطفل الذكر التي ليس لها الاّ ثوب واحد و لا تقدر على تحصيل ثوب آخر بالاجرة أو الشراء أو استعاره اذا غسلته في كل يوم و ليلة مرة واحدة يكفي في جواز الصلاة معه و لو تنجس ببوله في خلال اليوم و الليلة و لكن الافضل ان تجعل تطهيره في طرف العصر لصلاتي الظهر و العصر و كذلك الحكم لو تعدد لها الثوب و اضطرت الى لبسه جميعاً. {aمسألة 872:a} و اما لو تنجس ثوب المرأة المربّية ببول البنت و غسلته في كل يوم و ليلة مرّة ثم تنجس ببولها يجب على الاحوط ترك الصلاة معه.

ذكر ما يستحبّ في لباس المصلّي‌

{aمسألة 873:a} يستحب في لباسه امور منها العمامة مع تحت الحنك و العباءة و الثوب الابيض و لبس ثوب نظيف و استعمال العطور و التختّم بالعقيق.

ذكر مكروهاته‌

{aمسألة 874:a} يكره فيه امور منها لبس الثوب الأسود و الملوّث بالوساخة و الضيّق و لباس شارب الخمر و لباس من لا يجتنب من النجس و ثوب منقوش بالصور و فتح الازار و التختم بخاتم فيه تصاوير.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست