responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 145
يقصد الاداء و لكن لا يبعد جواز التصرف و الصلاة في عين مال لم يفرز زكاته و ان اثم اثماً كبيراً في ترك الاداء. {aمسألة 883:a} لو علم رضاية صاحب الملك بالصلاة في ملكه باطناً صحّت الصلاة و لو لم يأذن له لساناً دون عكسه فلا يجوز الصلاة فيه لو اذن له ظاهراً و لم يرض باطناً. {aمسألة 884:a} لا يجوز التصرف في ملك ميّت لم يؤد خمسه و زكاته كما لا يجوز الصلاة فيه نعم لو ادى دينه أو ضمن فيجوز الصلاة و التصرّف فيه. {aمسألة 885:a} التصرف في ملك ميّت مديون للناس غير جائز و الصلاة فيه باطلة و لو أجاز الدائن أو وصيّ الميّت أو الحاكم الشرعي فلا مانع من التصرف و الصلاة فيه. {aمسألة 886:a} لو لم يكن للميّت دين و كان وارثه صغيراً أو مجنوناً أو غائباً فالتصرف في ملكه حرام و الصلاة فيه باطلة. {aمسألة 887:a} يجوز الصلاة في الفندق و الحمّام و ما اشبه التي قد هيّئت للواردين فتدل القرائن على اذن صاحبها لاقامة الصلاة فيها و كذا و نظائره حيث يستكشف منه الرضا للصلاة ايضاً. {aمسألة 888:a} يجوز الصلاة في الارض المتسعة التي يشكل الخروج عنها لاتّساعها.

الشرط الثاني‌

{aمسألة 889:a} ان لا يكون مكانه غير مستقر في حال الاختيار و مع الضرورة يجوز بقدرها فليراع حتى المقدور ان يقرء حال سكون بدنه فالصلاة في السيارات و ما اشبه في حال الحركة غير جائزة الاّ عند الضرورة فكلما انحرف عن القبلة توجه ببدنه اليها.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست