responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 147
و الائمة (عليهم السلام). {aمسألة 894:a} يجوز الصلاة مقدماً على قبرهم ان فصلّ بينه و بين قبورهم بجدار و ما اشبه المانع من صدق التهتك بخلاف فصل مثل الصناديق و الضرائح و ما يضع على القبور من الاقمشة.

الشرط الثامن‌

ان لا يكون في مكان المصلّي نجاسة سارية الى بدنه أو ثوبه و ان لا يكون مسجد الجبهة نجساً مطلقاً حتى اليابس منه بل الاحوط استحباباً طهارة مكان المصلّي.

الشرط التاسع‌

{aمسألة 895:a} الاحوط استحباباً ان تكون المرأة عقيب الرجل بأن تعقب مسجد جبهتها عن موضع قيام الرجل. {aمسألة 896:a} لو صلّى الرجل محاذياً للمرأة أو تقدّم عليها و دخلا في الصلاة معاً فصلاتهما صحيحة ان لم يكن الفصل بينهما اقل من شبروان كان مكروهاً، نعم لا يبعد بطلان الصلاة لو كان الفصل بينهما اقل من شبر. {aمسألة 897:a} لو فصل بينهما بجدار او شي‌ء آخر بما لا يرى كل منهما للآخر أو كان الفصل بينهما بعشرة اذرع تقريباً ترتفع الكراهة و لو صلت محاذياً او متقدمة على الرجل و كذا لو كان احدهما في مرتفع على قدر لا يصدق انها محاذية له أو متقدمة عليه.

الشرط العاشر

ان لا يكون موضع الجبهة ارفع أو أخفض من موضع الرجل بقدر
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست