responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 166
{aمسألة 1037:a} الأحوط استحباباً ان يقول في الركوع ثلاث مرات سبحان الله أو مرة سبحان ربي العظيم و بحمده و لا يصح الإتيان بأي ذكرٍ كان على الأحوط، بل يشكل في ضيق الوقت الإتيان بالتسبيحة الصغرى مرّة واحدة بل لابدّ من الإتيان بالتسبيحة الكبرى أي سبحان ربي العظيم و بحمده. {aمسألة 1038:a} يجب الموالاة في ذكر الركوع، و تجب فيه العربية الصحيحة، و يستحب تكرار الذكر ثلاث أو خمس أو سبع مرات بل أكثر من ذلك. {aمسألة 1039:a} يجب الأستقرار و الطمأنينة في الركوع بمقدار الذكر الواجب و كذا في الذكر المستحب إذا أتى به بقصد الخصوصية الذكرية على الأحوط وجوباً. {aمسألة 1040:a} إذا تحرك قهراً حال الذكر الواجب بحيث فاتت الطمأنينة وجب السكون حال الحركة و إعادة الذكر، بعد الإستقرار، كما لا إشكال في الحركة البسيطة، بحيث لا يخرج البدن عن الطمأنينة، أو كحركة الأصابع و ما شابه. {aمسألة 1041:a} إذا شرع في ذكر الركوع حال الهوي الى السجود قبل الإستقرار بطلت الصلاة. {aمسألة 1042:a} تبطل الصلاة برفع الرأس عمداً قبل تمام ذكر الركوع، أما إذا كان سهواً فإن تذكر قبل الخروج عن حد الركوع أعاد الذكر، و إن كان بعد الخروج عند حد الركوع صحّت الصلاة. {aمسألة 1043:a} إذا لم يتمكن من البقاء راكعاً، بقدر الذكر الواجب، أتم الذكر حال القيام منه على الأحوط بنية القربة المطلقة و برجاء المطلوبية. {aمسألة 1044:a} تصح صلاة من لا يتمكن من الاستقرار حال الركوع ـ
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست