responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 179
تبطل الصلاة بفواتها عمداً أما سهواً فلا تبطل الصلاة بذلك و لكن يجب اعادة الآية أو الكلمة. {aمسألة 1124:a} إذا ترك الموالاة سهواً بين الحروف أو الكلمات، بحيث لم يوجب ذلك محو صورة الصلاة فإذا لم يدخل بركن بعدها وجب تدارك ذلك، و اعادته و تصح الصلاة إذا كان قد دخل بركن. {aمسألة 1125:a} لا يضرّ بالموالاة اطالة الركوع أو السجود، أو قراءة السور الطوال.

القنوت‌

{aمسألة 1126:a} يستحب القنوت في جميع الفرائض اليومية و المستحبة، قبل الركوع في الركعة الثانية هذا في غير صلاة العيدين و في صلاة الشفع الاحوط الإتيان به برجاء المطلوبية، و في ركعة الوتر يستحب القنوت قبل الركوع، و في صلاة الجمعة قنوتان، الأول في الركعة الأولى قبل الركوع، و الثاني في الركعة الثانية بعد الركوع، و في صلاة الآيات خمس قنوتات و في العيدين خمس قنوتات في الركعة الأولى و أربعة في الثانية و هذا مبني على الاحتياط في الحالتين. {aمسألة 1127:a} يستحب في القنوت رفع اليدين مقابل الوجه و جعل باطنها مقابل السماء، و أن تكونا منضمتين مضموتي الأصابع، إلاّ الإبهامين، و أن يكون نظره الى كفّه. {aمسألة 1128:a} يجزي في القنوت الإتيان بأي ذكر، و يكفي في الاستحباب قول «سبحان الله»، و الأولى قول «لا إله إلاّ الله الحكيم الكريم، و لا إله إلاّ الله العليّ العظيم، سبحان الله ربّ السموات السبع و ربّ الأرضين السبع و ما فيهنّ و ما بينهنّ و ربّ العرش العظيم و الحمد لله
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست