responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 405
{aمسألة 2535:a} ابتداء عدة الوفاة من حين علم المرأة بوفاة زوجها. {aمسألة 2536:a} إذا ادعت المرأة اتمام عدتها، قبل كلامها، سواء كان الاعتداد بثلاثة اطهار ام بالشهور.

الطلاق البائن و الطلاق الرجعي‌

{aمسألة 2537:a} الطلاق البائن و هو الطلاق الذي لا يحق للزوج الرجوع بعده الى زوجته الاّ بعقد جديد، و هو: 1 - طلاق الصغيرة و هي من لم تبلغ التاسعة 2 - طلاق اليائسة، و هي المرأة التي بلغت الستّين إذا كانت قرشية و خمسين في غيرها 3 - طلاق الغير مدخول بها. 4 - الطلاق الثالث. 5 - الطلاق الخلعي و المبارات، و ستأتي احكامها، و غير هذه الاقسام يسمى بالطلاق الرجعي، و هو الذي يجوز للرجل فيه الرجوع إلى زوجته دون عقد جديد مادامت في العدة. {aمسألة 2538:a} لا يجوز للرجل اخراج زوجته من بيته، في مدة العدة، الاّ في بعض الموارد المستثناة التي ذكرت في الكتب المفصلة، و كذا لا يجوز للمرأة الخروج من بيتها لغير ضرورة.

أحكام الطلاق الرجعي‌

{aمسألة 2539:a} يجوز للرجل في الطلاق الرجعي الرجوع لزوجته في حالتين: 1 - ان يكلم بكلام يدل على رجوعه، كما إذا قال لها راجعتك. 2 - ان يفعل فعلاً يدل على رجوعه، و يكون قاصداً لذلك كما إذا قاربها. {aمسألة 2540:a} لا يجب الاشهاد على الارجاع، و لا يجب اخبار الزوجة بذلك ايضاً، بل يجوز الرجوع بنفسه، و ان لم يخبر احداً، فإذا قال راجعت زوجتي صحّ الرجوع.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست