نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 405
{aمسألة 2535:a} ابتداء عدة الوفاة من حين علم المرأة بوفاة زوجها.
{aمسألة 2536:a} إذا ادعت المرأة اتمام عدتها، قبل كلامها، سواء كان الاعتداد بثلاثة اطهار ام بالشهور.
الطلاق البائن و الطلاق الرجعي
{aمسألة 2537:a} الطلاق البائن و هو الطلاق الذي لا يحق للزوج الرجوع بعده الى زوجته الاّ بعقد جديد، و هو: 1 - طلاق الصغيرة و هي من لم تبلغ التاسعة 2 - طلاق اليائسة، و هي المرأة التي بلغت الستّين إذا كانت قرشية و خمسين في غيرها 3 - طلاق الغير مدخول بها. 4 - الطلاق الثالث. 5 - الطلاق الخلعي و المبارات، و ستأتي احكامها، و غير هذه الاقسام يسمى بالطلاق الرجعي، و هو الذي يجوز للرجل فيه الرجوع إلى زوجته دون عقد جديد مادامت في العدة.
{aمسألة 2538:a} لا يجوز للرجل اخراج زوجته من بيته، في مدة العدة، الاّ في بعض الموارد المستثناة التي ذكرت في الكتب المفصلة، و كذا لا يجوز للمرأة الخروج من بيتها لغير ضرورة.
أحكام الطلاق الرجعي
{aمسألة 2539:a} يجوز للرجل في الطلاق الرجعي الرجوع لزوجته في حالتين: 1 - ان يكلم بكلام يدل على رجوعه، كما إذا قال لها راجعتك. 2 - ان يفعل فعلاً يدل على رجوعه، و يكون قاصداً لذلك كما إذا قاربها.
{aمسألة 2540:a} لا يجب الاشهاد على الارجاع، و لا يجب اخبار الزوجة بذلك ايضاً، بل يجوز الرجوع بنفسه، و ان لم يخبر احداً، فإذا قال راجعت زوجتي صحّ الرجوع.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 405