responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 407

طلاق المبارات‌

{aمسألة 2546:a} طلاق المباراة، هو الطلاق الذي يريده كلا الطرفين، فيكون الزوج كارهاً لزوجته، و الزوجة كارهة لزوجها، فتبذل له مالاً ليطلقها. {aمسألة 2547:a} إذا اراد الرجل اجراء صيغة طلاق المباراة مباشرة قال فإذا كان اسم الزوجة فاطمة - با رأت زوجتي فاطمة على مهرها فهي طالق، و إذا وكّل شخصاً في اجراء صيغة الطلاق قال الموكل بارأت زوجة موكلي فاطمة على مهرها فهي طالق. و إذا قال في الصورتين، بمهرها بدل كلمة على مهرها صحّ ذلك ايضاً. {aمسألة 2548:a} يجب انشاء صيغة طلاق المباراة، باللغة العربية الصحيحة، و لا اشكال في هبة المرأة مهرها لزوجها على أن يخلعها في أن تتكلّم بالفارسية مثلاً. {aمسألة 2549:a} إذا رجعت المرأة في بذلها في الطلاق الرجعي أو المباراة، جاز للزوج الرجوع لها، دون عقد جديد مادامت في العدة. {aمسألة 2550:a} لا يجوز كون المال المبذول في طلاق المباراة اكثر من المهر، و يجوز ذلك في الطلاق الخلعي.

أحكام متفرّقة في الطلاق‌

{aمسألة 2551:a} إذا باشر الزوج غير زوجته، باعتقاد انها زوجته، وجب على المرأة الاعتداد، سواء كانت المرأة تعلم بأنه ليس زوجها، أو ظنت بأنه زوجها. {aمسألة 2552:a} إذا زنا بامرأة، و كانت المرأة تعلم بأنه ليس زوجها، أو كانت تظن ذلك، فلا عدة عليها.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست