responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 444
شي‌ء، اخرج للصلاة و الصيام و إذا بقي شي‌ء ايضاً، صرف للاعمال المستحبة التي اوصى بها، و إذا كان ثلثه بمقدار دينه فقط و لم يرض الورثة أن يصرف اكثر من ثلث التركة، بطلت الوصية بالنسبة الى الصلاة و الصيام و المستحبات. {aمسألة 2738:a} إذا أوصى بأداء دينه، و ان يستأجر له للصلاة و الصيام، و أن يؤتى له بالاعمال المستحبة، فإذا لم يوص بكون هذه الأشياء من الثلث، وجب أداء الدين من اصل المال، و إذا زاد، صرف الباقي للصلاة و الصيام، و الاعمال المستحبة التي اوصى بها، و إذا لم يكف الثلث، فإذا رضي الورثة، عمل على طبق الوصية، و إذا لم يجيزوا اتخذ اجيراً للصلاة و الصوم من الثلث، و إذا بقي من المال شي‌ء انفق للاعمال المستحبة. {aمسألة 2739:a} إذا ادعى احد بأن الميت قد اوصى له بمبلغ من المال، فإذا اتى ببينة، و هي شهادة عدلين، أو اقسم يميناً، و صدّقه عادل، أو شهد رجل و امرأتان عادلتان، أو شهد على ذلك اربع نساء عادلات، وجب على الورثة اعطاء المبلغ المذكور و إذا شهدت امرأة عادلة اعطي ربع ما ادعى، و إذا شهدت امرأتان عادلتان اعطي النصف، و إذا شهدت ثلاث، اعطي ثلاثة ارباع ما ادعى، و كذا اذا شهد رجلان كافران ذميان عادلان في دينهما، إذا كان الميت مضطراً إلى شهادتهما، و لم يكن هناك رجل عادل أو امرأة عادلة ليشهد، اخذ بقولهما و صدقا. {aمسألة 2740:a} إذا ادعى احد كونه وصياً للميت، و عليه ان يصرف مالاً معيناً بأحد الامور الخيرية مثلاً، أو ادعى كونه قيماً على الاطفال، صدق قوله إذا شهد رجلان عادلان على ذلك. {aمسألة 2741:a} إذا اوصى أن يعطي شي‌ء لاحد، و قبل أن يرد الموصي له أو يقبل، مات، فإذا لم يرد ورثة الموصي له، جاز لهم قبول الموصي به، هذا في عدم رجوع الموصي عن وصيته، و الاّ فلا حق لهم في شي‌ء. ـ
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست