نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 145
{a(المسألة 354)a} يتعيّن التقصير في إحلال عمرة التمتّع، ولا يجزئ عنه حلق الرأس، بل يحرم الحلق عليه. وإذا حلق لزمه التكفير عنه بشاةٍ إذا كان عالماً عامداً، بل مطلقاً على الأحوط.
{a(المسألة 355)a} إذا جامع بعد السعي وقبل التقصير جاهلاً بالحكم، فعليه كفّارة بدنةٍ على الأحوط.
{a(المسألة 356)a} يحرم التقصير قبل الفراغ من السعي، فلو فعله عالماً عامداً، لزمته الكفّارة.
{a(المسألة 357)a} لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد السعي، فيجوز فعله في أيّ محلٍّ شاء: سواء كان في المسعى أو في منزله أو غيرهما.
{a(المسألة 358)a} إذا ترك التقصير عمداً، فأحرم للحجّ، بطلت عمرته، والظاهر أنّ حجّه ينقلب إلى الإفراد، فيأتي بعمرةٍ مفردةٍ بعده. والأحوط إعادة الحجّ في السنة القادمة.
{a(المسألة 359)a} إذا ترك التقصير نسياناً، فأحرم للحجّ، صحّت عمرته، والأحوط التكفير عن ذلك بشاةٍ.
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 145