نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 157
5 - أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي، فلا يجزئ وضعها عليها. والظاهر جواز الاجتزاء بما إذا رمى، فلاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة. نعم، إذا كان ما لاقته الحصاة صلباً فطفرت منه فأصابت الجمرة، لم يجزئ ذلك.
6 - أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها، ويجزئ للنساء وسائر من رخّص لهم بالإفاضة من المشعر في الليل أن يرموا بالليل.
{a(المسألة 381)a} إذا شكّ في الإصابة وعدمها، بنى على العدم، إلا أن يدخل في واجبٍ آخر مترتّبٍ عليه، أو كان الشكّ بعد دخول الليل.
{a(المسألة 382)a} لا يجزئ رمي غير الحصى من الأجسام. ويُعتبر في الحصيات أمران:
1 - أن تكون من الحرم، والأفضل أخذها من المشعر.
2 - أن تكون أبكاراً، بمعنى: أنّها لم تكن مستعملةً في الرمي قبل ذلك.
ـ
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 157