نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 169
التمكّن يستنيب للطواف وصلاته.
{a(المسألة 418)a} يجوز للخائف على نفسه من دخول الحرم أن يقدّم الطواف وصلاته والسعي على الوقوفين، ولا بأس بتقديم طواف النساء أيضاً، فيمضي بعد أعمال منى حيث أراد.
{a(المسألة 419)a} من طرأ عليه العذر، فلم يتمكّن من الطواف، كالمرأة التي رأت الحيض أو النفاس، ولم تتمكّن من المكث في مكة لتطوف بعد طهرها، يجب عليه الاستنابة للطواف ثمّ السعي بنفسه بعد طواف النائب.
{a(المسألة 420)a} إذا طاف المتمتّع وصلّى وسعى، حلّ له الطيب، وبقي عليه من المحرّمات النساء، بل الصيد أيضاً على الأحوط. والأحوط عدم جواز العقد بعد طوافه وسعيه وشهادته على العقد حتّى يأتي بطواف النساء وصلاته.
{a(المسألة 421)a} من جاز له تقديم الطواف والسعي إذا قدّمهما على الوقوفين، لا يحلّ له الطيب حتّى يأتي
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 169