نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 171
أيضاً.
{a(المسألة 425)a} من ترك طواف النساء: سواء أكان متعمّداً مع العلم بالحكم أو الجهل به أو كان نسياناً، حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه. ومع تعذّر المباشرة أو تعسّرها يجوز له الاستنابة، فإذا طاف النائب عنه، حلّت له النساء. فإذا مات قبل تداركه، فالأحوط أن يقضى من تركته.
{a(المسألة 426)a} لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي، فإن قدّمه عن علمٍ وعمدٍ، لزمه إعادته بعد السعي، وكذلك إن كان عن جهلٍ أو نسيانٍ على الأحوط.
{a(المسألة 427)a} من قدّم طواف النساء على الوقوفين لعذرٍ، لم تحلّ له النساء حتّى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير.
{a(المسألة 428)a} إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها، جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة، والأحوط حينئذٍ أن تستنيب لطوافها ولصلاته. وإذا كان حيضها بعد تجاوز النصف من طواف النساء، جاز لها
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 171