نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 173
لم يتجّنب الصيد في إحرامه، فعليه المبيت الثالث عشر أيضاً، وكذلك من أتى النساء. ويجوز لغيرهما الإفاضة من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر، ولكن إذا بقي في منى إلى أن دخل الليل، وجب عليه المبيت ليلة الثالثة عشر أيضاً.
{a(المسألة 431)a} إذا تهيّأ للخروج وتحرّك من مكانه ولم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام ونحوه: فإن أمكنه المبيت، وجب ذلك، وإن لم يمكنه أو كان المبيت حرجيّاً، جاز له الخروج ليلاً، وعليه شاةٌ على الأحوط.
{a(المسألة 432)a} من وجب عليه المبيت بمنى، لا يجب عليه المكث فيها نهاراً بأزيد من مقدارٍ يرمي فيه الجمرات، ولا يجب عليه المبيت في مجموع الليل، فيجوز له المكث في منى من أوّل الليل إلى ما بعد منتصفه، أو المكث فيها قبل منتصف الليل إلى الفجر. والأولى لمن بات النصف الأوّل ثمّ خرج أن لا يدخل مكّة قبل طلوع الفجر.
{a(المسألة 433)a} يُستثنى من وجوب المبيت في منى
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 173