نام کتاب : قضاء حقوق المؤمنین نویسنده : صوری، حسین بن طاهر جلد : 1 صفحه : 20
16 ـ وعنه علیه السلام أنّه قال : ما على أحدكم أن ينال الخير كلّه باليسير ، قال الراوي : قلت : بماذا جعلت فداك؟ قال : يسرّنا بإدخال السرور على المؤمنين من شيعتنا (5).
(1)علیه السلام ـ وعنه علیه السلام أنّه قال لرفاعة بن موسى (6) وقد دخل عليه : يا رفاعة ألا اُخبرك بأكثر الناس وزراً؟ قلت : بلى جعلت فداك ، قال : من أعان على مؤمن بفضل كلمة ثم قال : ألا اُخبركم بأقلّهم أجراً؟ قلت : بلى جعلت فداك ، قال : من ادّخر عن أخيه شيئاً ممّا يحتاج إليه في أمر آخرته ودنياه ، ثم قال : ألا اُخبركم بأوفرهم نصيباً من الاِثم؟ قلت : بلى جعلت فداك ، قال : من عاب عليه شيئاً من قوله وفعله ، أو ردّ عليه احتقاراً له وتكبراً عليه.
ثم قال : أزيدك حرفاً آخر يا رفاعة ، ما آمن بالله ، ولا بمحمد ، ولا بعلي من إذا أتاه أخوه المؤمن في حاجة لم يضحك في وجهه ، فإن كانت حاجته عنده سارع إلى
(1) البحار ج علیه السلام5 ص 3علیه السلامصلی الله علیه و آله و سلّم ح 40 ، وروى الكليني في الكافي ج 5 ص 111 ح 5 والطوسي في التهذيب ج 6 ص 336 ح 50 نحوه.
2 ـ ما بين المعقوفين من مستدرك الوسائل.
3 ـ في نسخة « ش » و « د » والبحار : عليهم ، تصحيف ، صوابه من مستدرك الوسائل.
4 ـ أخرجه المجلسي في البحار ج علیه السلام5 ص 1علیه السلام6 ح 12 ، وعنه في المستدرك ج 2 ص 412 ب 3علیه السلام ح1.
5 ـ أخرجه المجلسي في البحار ج علیه السلام4 ص 312.
(6) رفاعة بن موسى الاَسدي النخاس ، ثقة في الحديث ، ذكره النجاشي بما يدلّ على علو شأنه ، وجلالة قدره ، وعدّه ممّن يروي عن الصادق ، والكاظم 8 ، ووثّقه الشيخ وعدّه من أصحاب الصادق علیه السلام اُنظر « رجال النجاشي ص 11صلی الله علیه و آله و سلّم ، ورجال الطوسي ص 1صلی الله علیه و آله و سلّم4 رقم 3علیه السلام ، والفهرست ص علیه السلام1 رقم 286 ».
قضائها ، وإن لم يكن عنده تكلّف من عند غيره (1) حتى يقضيها له ، فإذا كان بخلاف ما وصفته (2) فلا ولاية بيننا وبينه (3).
نام کتاب : قضاء حقوق المؤمنین نویسنده : صوری، حسین بن طاهر جلد : 1 صفحه : 20