responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 212
بوجوبه وجب الإتيان به، ولو علم بالموجب وتردّد بين الأقلّ والأكثر بنى‌ََ على الأقلّ. ولو شكّ في فعل من أفعاله فإن كان في المحلّ أتى‌ََ به، وإن تجاوز لايعتني به. وإذا شكّ في أنّه سجد سجدتين أو واحدة بنى‌ََ على الأقلّ، إلّاإذا كان شكّه بعد الدخول في التشهّد. ولو علم بأنّه زاد سجدة أو علم أنّه نقص واحدة أعاد.

ختام فيه مسائل متفرّقة

{a(مسألة 1)a}: لو شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر، فإن كان قد صلّى الظهر بطل‌[1] ما بيده، وإن كان لم يُصلِّها، أو شكّ في أنّه صلّاها أو لا، فإن كان لم يُصلِّ العصر، وكان في الوقت المشترك، عدل به إلى الظهر. وكذا إن كان في الوقت المختصّ بالعصر؛ لو كان الوقت واسعاً لإتيان بقيّة الظهر وإدراك ركعة من العصر، ومع عدم السعة فإن كان الوقت واسعاً لإدراك ركعة من العصر، ترك ما بيده وصلّى العصر ويقضي الظهر، وإلّا فالأحوط إتمامه عصراً وقضاء الظهر والعصر خارج الوقت؛ وإن كان جواز رفع اليد عنه لايخلو من وجه. وفي المسألة صور كثيرة ربما تبلغ ستّاً وثلاثين. وممّا ذُكر ظهر حال ما إذا شكّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء. نعم موضع جواز العدول هاهنا فيما إذا لم يدخل في ركوع الرابعة. {a(مسألة 2)a}: لو علم بعد الصلاة أنّه ترك سجدتين من ركعتين - سواء كانتا من الأوّلتين أو الأخيرتين - صحّت، وعليه قضاؤهما[2] وسجدتا السهو مرّتين، وكذا إن لم يدر أنّهما من أيّ الركعات بعد العلم بأنّهما من ركعتين، وكذا إن علم في أثنائها بعد فوت محلّ التدارك. {a(مسألة 3)a}: لو كان في الركعة الرابعة - مثلاً - وشكّ في أنّ شكّه السابق بين الاثنتين

[1] - الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة؛ لاحتمال أنّ ما بيده كان عصراً وصحيحاً، وكذا يكون في‌الفرع الآتي في صلاة المغرب.P

[2] - إن علم عدم كونها من الركعة الأخيرة، وإلّا يأتي بإحداهما لا بنيّة الأخيرة إن تذكّر قبل‌فعل المنافي وبعد السلام، ولا بنيّة الأداء والقضاء، والاُخرى بنيّة القضاء. P

ـ
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست