responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 213
والثلاث، كان قبل إكمال السجدتين أو بعده‌[1]، فالأحوط الجمع بين البناء وعمل الشكّ وإعادة الصلاة، وكذلك إذا شكّ بعد الصلاة. {a(مسألة 4)a}: لو شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر، أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر، فإن كان في الوقت المشترك جعلها آخر الظهر، وإن كان في الوقت المختصّ بالعصر، فالأقوى‌ََ هو البناءُ على‌ََ إتيان الظهر ورفعُ اليد عمّا بيده؛ وإتيانُ العصر إن وسع الوقت لإدراك ركعة منه، ومع عدم السعة له فالأحوط إتمامه عصراً وقضاؤه خارج الوقت؛ وإن كان جواز رفع اليد عنه لايخلو من وجه‌[2]. {a(مسألة 5)a}: لو شكّ في العشاء بين الثلاث والأربع، وتذكّر أنّه لم يأتِ بالمغرب، بطلت صلاته، وإن كان الأحوط إتمامها عشاءً والإتيان بالاحتياط ثمّ إعادتها بعد الإتيان بالمغرب. {a(مسألة 6)a}: لو تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعة، فالأقوى‌ََ رفع اليد عن العصر وإتمام الظهر[3] ثمّ الإتيان بالعصر، بل لإتمام العصر ثمّ إتيان الظهر وجه. والأحوط إعادة الصلاة بعد إتمام الظهر، وأحوط منه إعادتهما. هذا في الوقت المشترك، وفي المختصّ تفصيل. {a(مسألة 7)a}: لو صلّى‌ََ صلاتين ثمّ علم نقصان ركعة - مثلاً - من إحداهما من غير تعيين، فإن كان مع الإتيان بالمنافي بعد كلّ منهما، فإن اختلفا في العدد أعادهما، وإلّا أتى‌ََ بواحدة بقصد ما في الذمّة. وإن كان قبل المنافي في الثانية مع الإتيان بالمنافي بعد الاُولى‌ََ، ضمّ إلى

[1] - بل بنى على الثاني، وهو قويّ؛ وإن كان الأحوط الجمع.P

[2] - وهو مشكل، كما كان كذلك أيضاً في المسألة الاُولى.P

[3] - بجعل ما بيده رابعةً لها إذا لم يدخل في ركوع الثانية، ثمّ إعادة الصلاتين، كما وردت في‌الرواية؛ إذ تكبيرة الإحرام الزائدة إن كانت ضائرة فإعادة الصلاتين مسقطة للتكليف، وإن لم تكن زيادتها ضائرة فبالعدول يصحّ العمل. هذا إن لم يحدث بين الصلاة ما ينافي اتصال الباقي بما قبله، وإلّا يحكم بالعدول الاصطلاحي؛ بأن يجعل ما بيده ظهراً بإتيان ثلاث ركعات بعده بنيّة الظهر، فيأتي بالعصر بعده.P

نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست