responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 413
فالأحوط[1] تركه وإن لم يقصدها، بل الحرمة في الصورتين لا تخلو من وجه، ولو استعمله قبل الإحرام للزينة أو لغيرها، لا إشكال فيه ولو بقي أثره حال الإحرام. وليس في لبس الخاتم واستعمال الحنّاء كفّارة[2] وإن فعل حراماً. {aالرابع عشرa}: لبس المرأة الحلي للزينة، فلو كان زينة فالأحوط[3] تركه وإن لم يقصدها، بل الحرمة لا تخلو عن قوّة. ولابأس بما كانت معتادة به قبل الإحرام، ولايجب إخراجه، لكن يحرم عليها إظهاره للرجال حتّى‌ََ زوجها. وليس في لبس الحلي كفّارة وإن فعلت حراماً. {aالخامس عشرa}: التدهين وإن لم يكن فيه طِيب، بل لايجوز التدهين بالمطيّب قبل الإحرام لو بقي طيبه إلى‌ََ حين الإحرام، ولابأس بالتدهين مع الاضطرار، ولا بأكل الدهن إن لم يكن فيه طيب، ولو كان في الدهن طيب فكفّارته شاة حتّى‌ََ للمضطرّ به‌[4]، وإلّا فلا شي‌ء عليه. {aالسادس عشرa}: إزالة الشعر كثيره وقليله - حتّى‌ََ شعرة واحدة - عن الرأس واللحية وسائر البدن بحلق أو نتف أو غيرهما؛ بأيّ نحو كان ولو باستعمال النورة؛ سواء كانت الإزالة عن نفسه أو غيره ولو كان محلاًّ. {a(مسألة 28)a}: لابأس بإزالة الشعر للضرورة، كدفع القملة وإيذائه العين مثلاً، ولابأس بسقوط الشعر حال الوضوء أو الغسل بلا قصد الإزالة. {a(مسألة 29)a}: كفّارة حلق الرأس إن كان لغير ضرورة شاة على الأحوط[5]، بل لايبعد ذلك، ولو كان للضرورة اثنى‌ََ عشر مُدّاً من الطعام لستّة مساكين لكلّ منهم مُدّان، أو دم شاة أو صيام ثلاثة أيّام، والأحوط في إزالة شعر الرأس بغير حلق كفّارة الحلق‌[6].

[1] - بل الأقوى.P

[2] - فيه كفّارة على الأحوط، وهي شاة.P

[3] - الأقوى.P

[4] - مع العلم والعمد، وإن كان جهلاً فإطعام فقير عل الأحوط فيهما.P

[5] - الأقوى.P

[6] - إن لم يكن بصورة النتف، وإلّا فالواجب كفّ طعام.P

نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست