نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 414
{a(مسألة 30)a}: كفّارة نتف الإبطين شاة، والأحوط ذلك في نتف إحداهما، وإذا مسّ شعره فسقط شعرة أو أكثر فالأحوط[1] كفّ طعام يتصدّق به.
{aالسابع عشرa}: تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطّيه؛ حتّى الحشيش والحنّاء والطين ونحوها على الأحوط[2] فيها، بل الأحوط أن لايضع علىََ رأسه شيئاً يغطّي به رأسه. وفي حكم الرأس بعضه، والاُذُن من الرأس ظاهراً فلايجوز تغطيته. ويستثنىََ من الحكم عصام القربة وعصابة الرأس للصداع.
{a(مسألة 31)a}: لايجوز ارتماسه في الماء ولا غيره من المائعات[3]، بل لايجوز ارتماس بعض رأسه - حتّىََ اُذنه - فيما يغطّيه. ولايجوز تغطية رأسه عند النوم، فلو فعل غفلة أو نسياناً أزاله فوراً، ويستحبّ التلبية - حينئذٍ - بل هي الأحوط. نعم لابأس بوضع الرأس عند النوم على المخدّة ونحوها، ولابأس بتغطية وجهه مطلقاً.
{a(مسألة 32)a}: كفّارة تغطية الرأس - بأيّ نحو - شاة[4]، والأحوط ذلك في تغطية بعضه، والأحوط[5] تكرّرها في تكرّر التغطية؛ وإن لايبعد عدم وجوبه حتّىََ إذا تخلّلت الكفّارة؛ وإن كان الاحتياط مطلوباً فيه جدّاً.
{a(مسألة 33)a}: تجب الكفّارة إذا خالف عن علم وعمد، فلا تجب على الجاهل بالحكم ولا على الغافل والساهي والناسي.
{aالثامن عشرa}: تغطية المرأة وجهها بنقاب وبرقع ونحوهما حتّى المروحة، والأحوط[6]