نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 433
بالمشعر ولو قليلاً، صحّ حجّه[1].
{a(مسألة 4)a}: قد ظهر ممّا مرّ أنّ لوقوف المشعر ثلاثة أوقات: وقتاً اختياريّاً، وهو بين الطلوعين، ووقتين اضطراريّين: أحدهما ليلة العيد لمن له عذر، والثاني من طلوع الشمس من يوم العيد إلى الزوال كذلك. وأنّ لوقوف عرفات وقتاً اختياريّاً هو من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي، واضطراريّاً هو ليلة العيد للمعذور. فحينئذٍ بملاحظة إدراك أحد الموقفين أو كليهما - اختياراً أو اضطراريّاً، فرداً وتركيباً، عمداً أو جهلاً أو نسياناً - أقسامٌ كثيرة، نذكر ما هو مورد الابتلاء:
{aالأوّلa}: إدراك اختياريّهما، فلا إشكال في صحّة حجّه من هذه الناحية.
{aالثانيa}: عدم إدراك الاختياري والاضطراري منهما، فلا إشكال في بطلانه؛ عمداً كان أو جهلاً أو نسياناً، فيجب عليه الإتيان بعمرة مفردة مع إحرامه الذي للحجّ، والأولىََ[2] قصد العدول إليها، والأحوط لمن كان معه الهدي أن يذبحه. ولو كان عدم الإدراك من غير تقصير لايجب عليه الحجّ، إلّامع حصول شرائط الاستطاعة في القابل. وإن كان عن تقصير يستقرّ عليه الحجّ، ويجب من قابل ولو لم يحصل شرائطها.
{aالثالثa}: درك اختياريّ عرفة مع اضطراريّ المشعر النهاريّ، فإن ترك اختياري المشعر عمداً بطل، وإلّا صحّ.
{aالرابعa}: درك اختياريّ المشعر مع اضطراريّ عرفة، فإن ترك اختياري عرفة عمداً بطل وإلّا صحّ.
{aالخامسa}: درك اختياريّ عرفة مع اضطراريّ المشعر الليلي، فإن ترك اختياري المشعر بعذر صحّ، وإلّا بطل على الأحوط.
{aالسادسa}: درك اضطراريّ عرفة واضطراريّ المشعر الليلي، فإن كان صاحب عذر؛
[1] - بل لاتبعد صحّة حجّ الشخص المذكور ولو لم يدرك عرفة مطلقاً، إلّاأنّ الأحوط إتيان باقي الأعمال لفراغ ذمّته أعمّ من الحجّ والعمرة المفردة، وفي القابل يعيد حجّه.P