responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 434
وترك اختياري عرفة عن غير عمد، صحّ على الأقوى‌ََ[1]. وغير المعذور إن ترك اختياريّ عرفة عمداً بطل حجّه، وإن ترك اختياريّ المشعر عمداً فكذلك على الأحوط، كما أنّ الأحوط[2] ذلك في غير العمد أيضاً. {aالسابع‌a}: درك اضطراريّ عرفة واضطراريّ المشعر اليومي، فإن ترك أحد الاختياريّين متعمّداً بطل، وإلّا فلايبعد الصحّة وإن كان الأحوط الحجّ من قابل لو استطاع فيه. {aالثامن‌a}: درك اختياريّ عرفة فقط، فإن ترك المشعر متعمّداً بطل حجُّه، وإلّا فكذلك‌[3] على الأحوط. {aالتاسع‌a}: درك اضطراريّ عرفة فقط، فالحجّ باطل. {aالعاشرa}: درك اختياريّ المشعر فقط، فصحّ حجّه إن لم يترك اختياري عرفة متعمّداً، وإلّا بطل. {aالحادي عشرa}: درك اضطراري المشعر النهاري فقط، فبطل‌[4] حجّه. {aالثاني عشرa}: درك اضطراريّه الليلي فقط، فإن كان من اُولي الأعذار، ولم يترك وقوف عرفة متعمّداً، صحّ على الأقوى‌ََ، وإلّا بطل.

القول في واجبات مِنى‌ََ

وهي ثلاثة: {aالأوّل‌a}: {aرمي جمرة العقبة بالحصى‌ََ؛a} والمعتبر صدق عنوانها، فلايصحّ بالرمل ولابالحجارة ولابالخزف ونحوها. ويشترط فيها أن تكون من الحرم، فلا تُجزى‌ء من

[1] - وإن كان الأحوط إتيان الحجّ من قابل إن كان مستطيعاً، أو كان الحجّ مستقّراً عليه.P

[2] - لابأس بتركه.P

[3] - بل يجب عليه الإتمام والإعادة على الأحوط.P

[4] - لاتبعد صحّة حجّه، لكنّ الأحوط إتيان باقي الأعمال بقصد فراغ ذمّته من الحجّ والعمرة المفردة، ويحجّ من‌قابل، ويجري هذا الحكم في القسم الآتي إذا ترك الوقوف بعرفة متعمّداً.P

نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست