نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 434
وترك اختياري عرفة عن غير عمد، صحّ على الأقوىََ[1]. وغير المعذور إن ترك اختياريّ عرفة عمداً بطل حجّه، وإن ترك اختياريّ المشعر عمداً فكذلك على الأحوط، كما أنّ الأحوط[2] ذلك في غير العمد أيضاً.
{aالسابعa}: درك اضطراريّ عرفة واضطراريّ المشعر اليومي، فإن ترك أحد الاختياريّين متعمّداً بطل، وإلّا فلايبعد الصحّة وإن كان الأحوط الحجّ من قابل لو استطاع فيه.
{aالثامنa}: درك اختياريّ عرفة فقط، فإن ترك المشعر متعمّداً بطل حجُّه، وإلّا فكذلك[3] على الأحوط.
{aالتاسعa}: درك اضطراريّ عرفة فقط، فالحجّ باطل.
{aالعاشرa}: درك اختياريّ المشعر فقط، فصحّ حجّه إن لم يترك اختياري عرفة متعمّداً، وإلّا بطل.
{aالحادي عشرa}: درك اضطراري المشعر النهاري فقط، فبطل[4] حجّه.
{aالثاني عشرa}: درك اضطراريّه الليلي فقط، فإن كان من اُولي الأعذار، ولم يترك وقوف عرفة متعمّداً، صحّ على الأقوىََ، وإلّا بطل.
القول في واجبات مِنىََ
وهي ثلاثة:
{aالأوّلa}: {aرمي جمرة العقبة بالحصىََ؛a} والمعتبر صدق عنوانها، فلايصحّ بالرمل ولابالحجارة ولابالخزف ونحوها. ويشترط فيها أن تكون من الحرم، فلا تُجزىء من
[1] - وإن كان الأحوط إتيان الحجّ من قابل إن كان مستطيعاً، أو كان الحجّ مستقّراً عليه.P
[4] - لاتبعد صحّة حجّه، لكنّ الأحوط إتيان باقي الأعمال بقصد فراغ ذمّته من الحجّ والعمرة المفردة، ويحجّ منقابل، ويجري هذا الحكم في القسم الآتي إذا ترك الوقوف بعرفة متعمّداً.P
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 434