responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 442
الترتيب سهواً لا تجب الإعادة لتحصيله، ولايبعد إلحاق الجاهل بالحكم بالساهي، ولو كان عن علم وعمد فالأحوط تحصيله مع الإمكان. {a(مسألة 33)a}: يجب أن يكون الطواف والسعي بعد التقصير أو الحلق، فلو قدّمهما عمداً يجب أن يرجع ويقصّر أو يحلق، ثمّ‌[1] يعيد الطواف والصلاة والسعي، وعليه شاة. وكذا لو قدّم الطواف عمداً، ولا كفّارة في تقديم السعي وإن وجبت الإعادة وتحصيل الترتيب. ولو قدّمهما جهلاً بالحكم أو نسياناً وسهواً فكذلك‌[2] إلّافي الكفّارة، فإنّها ليست عليه. {a(مسألة 34)a}: لو قصّر أو حلق بعد الطواف أو السعي، فالأحوط الإعادة لتحصيل الترتيب. ولو كان عليه الحلق عيناً يمرّ الموسى‌ََ على‌ََ رأسه احتياطاً. {a(مسألة 35)a}: يحلّ للمحرم بعد الرمي والذبح والحلق، أو التقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام إلّاالنساء والطيب، ولايبعد حلّيّة الصيد أيضاً[3]، نعم يحرم الصيد في الحرم للمُحرم وغيره لاحترامه.

القول فيما يجب بعد أعمال منى‌ََ

وهو خمسة: طواف الحج، وركعتاه، والسعي بين الصفا والمروة، وطواف النساء، وركعتاه. {a(مسألة 1)a}: كيفيّة الطواف والصلاة والسعي، كطواف العمرة وركعتيه والسعي فيها بعينها إلّافي النيّة، فتجب هاهنا نيّة ما يأتي به.

[1] - على الأحوط.P

[2] - لكن لاتجب إعادة الحلق أو التقصير؛ لعدم ثبوت اشتراط صحّتهما بكونهما قبل الطواف‌والسعي.P

[3] - حلّيته بذلك خلاف الاحتياط.P

ـ
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست