نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 443
{a(مسألة 2)a}: يجوز بل يستحبّ - بعد الفراغ عن أعمال منىََ - الرجوعُ يوم العيد إلىََ مكّة للأعمال المذكورة، ويجوز التأخير إلى اليوم الحادي عشر، ولايبعد[1] جوازه إلىََ آخر الشهر، فيجوز الإتيان بها حتّىََ آخر يوم منه.
{a(مسألة 3)a}: لايجوز تقديم المناسك الخمسة المتقدّمة على الوقوف بعرفات والمشعر ومناسك منى اختياراً، ويجوز التقديم لطوائف:
الاُولىََ: النساء إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهنّ بعد الرجوع، ولم تتمكّن من البقاء إلى الطهر[2].
الثانية: الرجال والنساء إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع لكثرة الزحام، أو عجزوا عن الرجوع إلىََ مكّة.
الثالثة: المرضىََ إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع للازدحام أو خافوا منه.
الرابعة: من يعلم أنّه لايتمكّن من الأعمال إلىََ آخر ذي الحجّة.
{a(مسألة 4)a}: لو انكشف الخلاف فيما عدا الأخيرة من الطوائف، - كما لو لم يتّفق الحيض والنفاس، أو سلم المريض، أو لم يكن الازدحام بما يخاف منه - لاتجب عليهم إعادة مناسكهم وإن كان أحوط[3]. وأمّا الطائفة الأخيرة، فإن كان منشأ اعتقادهم المرض أو الكبر أو العلّة يجزيهم الأعمال المتقدّمة، وإلّا فلايجزيهم، كمن اعتقد أنّ السيل يمنعه أو أنّه يحبس فانكشف خلافه.
{a(مسألة 5)a}: مواطن التحلّل ثلاثة: الأوّل: عقيب الحلق أو التقصير، فيحلّ من كلّ شيء إلّاالطيب والنساء والصيد[4] ظاهراً؛ وإن حرم لاحترام الحرم. الثاني: بعد طواف
[2] - في خصوص الطواف وصلاته، دون السعي، وكذا الحال في الطائفة الثانية، وإن كان الأحوط لهما تكرار السعي، بل الأحوط والأولى تكرار الطواف وصلاته حتّى بالاستنابة في أيّام التشريق.P
[3] - لايترك ولو بالاستنابة؛ لولم يتمكّن من المباشرة حتّى في الطائفة الأخيرة مطلقاً.P