نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 446
الأوّل: المرضىََ والممرّضين لهم، بل كلّ من له عذر يشقّ معه البيتوتة[1].
الثاني: من خاف علىََ ماله[2] المعتدّ به من الضياع أو السرقة في مكّة.
الثالث: الرعاة إذا احتاجوا إلىََ رعي مواشيهم بالليل.
الرابع: أهل سقاية الحاج بمكة.
الخامس: من اشتغل في مكة بالعبادة إلى الفجر، ولم يشتغل بغيرها إلّاالضروريّات، كالأكل والشرب بقدر الاحتياج[3]، وتجديد الوضوء وغيرها، ولايجوز ترك المبيت بمنىََ لمن اشتغل بالعبادة في غير مكّة؛ حتّىََ بين طريقها إلىََ منىََ على الأحوط.
{a(مسألة 4)a}: من لم يكن في منىََ أوّل الليل بلا عذر، يجب عليه الرجوع قبل نصفه، وبات إلى الفجر على الأحوط[4].
{a(مسألة 5)a}: البيتوتة: من العبادات، تجب فيها النيّة بشرائطها.
{a(مسألة 6)a}: من ترك المبيت الواجب بمنىََ يجب عليه لكلّ ليلة شاة؛ متعمّداً كان أو جاهلاً أو ناسياً، بل تجب الكفّارة على الأشخاص المعدودين في المسألة الثالثة إلّاالخامس منهم[5]، والحكم في الثالث والرابع مبنيّ على الاحتياط.
{a(مسألة 7)a}: لايعتبر في الشاة في الكفّارة المذكورة شرائط الهدي[6]، وليس لذبحه
[1] - الأحوط لمن كان له عذر في ترك بيتوتته بمنى أو نسي أو جهل، أن يكون عليه كفّارة شاة لكلّ ليلة.P
[3] - أو الباقي من الليل المشتغل بها إن خرج من منى بعد الليل، والسادس: من طاف ثمّ خرجمن مكّة ومضى من عقبة المدنيين، يجوز له البيتوتة في الطريق؛ ولو لم يصل إلى منى.P