responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 446
الأوّل: المرضى‌ََ والممرّضين لهم، بل كلّ من له عذر يشقّ معه البيتوتة[1]. الثاني: من خاف على‌ََ ماله‌[2] المعتدّ به من الضياع أو السرقة في مكّة. الثالث: الرعاة إذا احتاجوا إلى‌ََ رعي مواشيهم بالليل. الرابع: أهل سقاية الحاج بمكة. الخامس: من اشتغل في مكة بالعبادة إلى الفجر، ولم يشتغل بغيرها إلّاالضروريّات، كالأكل والشرب بقدر الاحتياج‌[3]، وتجديد الوضوء وغيرها، ولايجوز ترك المبيت بمنى‌ََ لمن اشتغل بالعبادة في غير مكّة؛ حتّى‌ََ بين طريقها إلى‌ََ منى‌ََ على الأحوط. {a(مسألة 4)a}: من لم يكن في منى‌ََ أوّل الليل بلا عذر، يجب عليه الرجوع قبل نصفه، وبات إلى الفجر على الأحوط[4]. {a(مسألة 5)a}: البيتوتة: من العبادات، تجب فيها النيّة بشرائطها. {a(مسألة 6)a}: من ترك المبيت الواجب بمنى‌ََ يجب عليه لكلّ ليلة شاة؛ متعمّداً كان أو جاهلاً أو ناسياً، بل تجب الكفّارة على الأشخاص المعدودين في المسألة الثالثة إلّاالخامس منهم‌[5]، والحكم في الثالث والرابع مبنيّ على الاحتياط. {a(مسألة 7)a}: لايعتبر في الشاة في الكفّارة المذكورة شرائط الهدي‌[6]، وليس لذبحه

[1] - الأحوط لمن كان له عذر في ترك بيتوتته بمنى أو نسي أو جهل، أن يكون عليه كفّارة شاة لكلّ ليلة.P

[2] - أو نفسه.P

[3] - أو الباقي من الليل المشتغل بها إن خرج من منى بعد الليل، والسادس: من طاف ثمّ خرج‌من مكّة ومضى من عقبة المدنيين، يجوز له البيتوتة في الطريق؛ ولو لم يصل إلى منى.P

[4] - الأقوى.P

[5] - والسادس، والحكم بالكفّارة في الجميع مبنيّ على الاحتياط.P

[6] - وإن كان الأحوط رعايتها فيها.P

نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست