responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 445
{a(مسألة 12)a}: لو نسي وترك الطواف الواجب - من عمرة أو حجّ أو طواف النساء - ورجع وجامع النساء، يجب عليه الهدي ينحره أو يذبحه في مكة[1]، والأحوط نحر الإبل، ومع تمكّنه بلا مشقّة يرجع ويأتي بالطواف، والأحوط إعادة السعي في غير نسيان طواف النساء، ولو لم يتمكّن استناب. {a(مسألة 13)a}: لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلاً بالحكم ورجع، يجب عليه بدنة وإعادة الحجّ.

القول في المبيت بمنى‌ََ

{a(مسألة 1)a}: إذا قضى‌ََ مناسكه بمكّة يجب عليه العود إلى‌ََ منى‌ََ للمبيت بها ليلتي الحادية عشرة والثانية عشرة، والواجب من الغروب إلى‌ََ نصف الليل‌[2]. {a(مسألة 2)a}: يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى‌ََ نصفها على‌ََ طوائف: منهم: من لم يتّق الصيد في إحرامه للحجّ أو العمرة[3]، والأحوط لمن أخذ الصيد ولم يقتله المبيتُ، ولو لم يتّق غيرهما من محرّمات الصيد - كأكل اللحم والإراءة والإشارة وغيرها - لم يجب. ومنهم: من لم يتّقِ النساء في إحرامه للحجّ أو العمرة وطءاً؛ دبراً أو قبلاً، أهلاً له أو أجنبيّةً، ولايجب في غير الوطء كالتقبيل واللمس ونحوهما. ومنهم: من لم يفض من منى‌ََ يوم الثاني عشر، وأدرك غروب الثالث عشر. {a(مسألة 3)a}: لايجب المبيت في منى‌ََ في الليالي المذكورة على‌ََ أشخاص:

[1] - إن كان من العمرة، وفي منى إن كان من الحجّ أو طواف النساء، ويكفي ذبح شاة.P

[2] - يجوز أن يبيت بمنى من أوّل الليل إلى ما بعد نصفه، أو قبل نصفه إلى طلوع الفجر، والأولى لمن بات فيه نصفه الأوّل أن لايدخل مكّة قبل طلوع الفجر.P

[3] - حتّى وإن صاد ولم يقتل الصيد.P

نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست